تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2398 (لم أقف على إسناده) [روى سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا رواه الأثرم واحتج به أحمد]

2399 (حسن) [روى أحمد أن عليا رضي الله عنه أتى بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره في رمضان]

2440 (ضعيف) [عن عمر يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه]

2400 (ضعيف) [حديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه في تحريم الأستمناء باليد]

*4* باب القطع في السرقة

2402 (صحيح) [عن عائشة مرفوعا تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا متفق عليه]

2403 () [حديث جابر مرفوعا ليس على المنتهب قطع رواه]

أبو داود]

2404 () [حديث ليس على الخائن والمختلس قطع رواه أبو داود والترمذي]

2405 حديث ابن عمر كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه أبو داود والنسائي مطولا 2406 (ضعيف) [قول عمر لا حد إلا على من علمه]

2407 (صحيح) [حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر بيده فقطعت رواه الدارقطني]

2408 (صحيح) [حديث عائشة مرفوعا لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه]

2409 (ضعيف بهذا اللفظ) [وعن عائشة مرفوعا اقطعوا في ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما رواه أحمد]

2410 (صحيح) [حديث أبي هريرة لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده متفق عليه]

2411 (صحيح) [حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم رواه أحمد وأبو داود والنسائي]

2412 (صحيح) [وعنه أيضا مرفوعا قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم رواه الجماعة]

2413 (حسن) [حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن رواه أبو داود وابن ماجه وفي لفظ ومن سرق منه شيئا بعد أو يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع]

رواه أبو داود والنسائي وزاد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال]

2414 (صحيح) [عن رفع بن خديج مرفوعا لا قطع في ثمر ولا كثر رواه الخمسة]

2415 (صحيح) [أن صفوان بن أمية نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع سارقه الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي]

2416 (لم أقف عليه) [قول عائشة رضي الله عنها سارق أمواتنا كسارق أحيائنا]

2417 (ضعيف) [روي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا]

2418 (صحيح) [حديث أنت ومالك لأبيك]

2419 () [روى مالك أن عبدالله بن عمر الحضرمي قال لعمر إن عبدي سرق مرآة امرأتي ثمنها ستون درهما فقال أرسله لا قطع عليه غلامك أخذ متاعكم]

2420 (صحيح) [أثر لايقطع أحد الزوجين بسرقة من مال الآخر رواه سعيد عن بإسناد جيد]

2421 (صحيح) [وقال ابن مسعود لا قطع مالك سرق مالك]

2422 (ضعيف) [قال عمر وابن مسعود من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق]

2423 (ضعيف) [روى سعيد عن علي ليس على من سرق من بيت المال قطع]

2424 (ضعيف) [روى ابن ماجه عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلىالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا]

2425 (صحيح) [عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه أتاه رجل فقال إني سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال إني سرقت فأمر به أن يقطع رواه الجوزجاني وفي لفظ لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين حكاه أحمد في رواية مهنا]

2426 (ضعيف) [حديث أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال ما إخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا قال بلى فأمر به فقطع رواه أحمد وأبو داود]

2427 () [روي عن عمر رضي الله عنه أنه أتى برجل فقال أسرقت قل لا فقال لا فتركه]

2428 (ضعيف) [قول عمر لا قطع في عام سنة]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير