تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2649 () [روى الضحاك بن سفيان قال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها رواه أبو داود والترمذي]

2650 (تقدم) [حديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته]

*4* باب القسمة

2651 (صحيح) [حديث إنما الشفعة فيما لم يقسم]

2652 (صحيح) [حديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه]

2653 (صحيح) [حديث لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد ومالك في الموطأ]

*4* باب الدعاوي والبينات

2654 (صحيح) [حديث ابن عباس مرفوعا لو يعطي النس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه أحمد ومسلم]

2655 (صحيح) [حديث شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك]

2656 (ضعيف) [حديث أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين رواه الخمسة إلا الترمذي]

2657 (صحيح) [حديث الحضرمي والكندي]

2658 (ضعيف) [حديث أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما رواه أبو داود]

2659 (صحيح) [حديث أبي هريرة أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها رواه أبو داود]

2660 (صحيح) [روى الشافعي عن ابن المسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما]

2661 (صحيح) [حديث البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه وفي لفظ واليمين على من أنكر رواه الترمذي]

2662 (صحيح) [حديث شاهداك أو يمينه]

2663 (صحيح) [عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه متفق عليه]

*3* كتاب الشهادات

2664 (صحيح) [حديث شاهداك أو يمينه]

2665 () [عن أبي هريرة مرفوعا يكون في آخر الزمان أمران ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا رواه الطبراني]

2666 (صحيح) [حديث لا ضرر ولا ضرار]

2667 () [قال ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس قال على مثلها فاشهد أو دع رواه الخلال]

*4* باب شروط من تقبل شهادته

2668 (ضعيف) [حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض رواه ابن ماجه من رواية مجالد وهو ضعيف]

2669 (حسن) [عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه رواه أحمد وأبو داود]

2670 (حسن) [حديث أبي موسى مرفوعا من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله رواه أبو داود]

2671 (موضوع) [عن واثلة بن الأسقع مرفوعا إن لله عز وجل في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاه منها نصيب رواه أبو بكر]

2672 () [أثر أن عليا رضي الله عنه مرعلى قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه الثماثيل التي أنتم لها عاكفون]

2673 (صحيح) [روى أبو مسعود البدري مرفوعا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ماشئت رواه البخاري]

فصل]

2674 (صحيح) [حديث أبي هريرة مرفوعا لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية]

*4* باب موانع الشهادة

2675 (ضعيف) [عن عائشة مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب]

2676 (صحيح) [فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها]

2677 (حسن) [حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم]

2678 (حسن) [حديث ولا ذي غمر على أخيه]

*4* باب أقسام المشهود به

2679 (صحيح) [أثرأن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال رأيت أمرا قبيحا فرح عمر وحمد الله ولم يقم الحد عليه]

2680 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك الحديث رواه النسائي]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير