تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو أصل هذا الحديث]

ـ[شرف الدين]ــــــــ[13 - 12 - 05, 04:29 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

في الموسوعة الشاملة عندي على الجهاز وجدت هذا الحديث في (مسند الشاميين) ... وحاولت البحث عن أصل هذا الحديث فلم استطع ...

(ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يجاوز صلاتهم رؤوسهم شبرا رجل بات ووالداه ساخطان عليه أو أحدهما في حق وامرأة بلغت المحيض فصلت بغير قناع ورجل أم قوما وهم له كارهون)

فما هو أصل هذا الحديث ... وما مدى صحته ... جزاكم الله خيرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[15 - 12 - 05, 08:27 ص]ـ

ماذا تقصد بـ (أصل هذا الحديث)؟

ـ[شرف الدين]ــــــــ[15 - 12 - 05, 02:24 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الفاضل

بحثت عن مصدر الحديث وسنده فلم أعرف ...

كل ما هنالك أنه مذكور في الموسوعة الشاملة عندي في كتاب اسمه (مسند الشاميين) عن أبي هريرة عن المصطفى ...

وأنا أريد أن أعرف إسناده على الأقل ... أو مصدره الأصلي

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[15 - 12 - 05, 02:34 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

في الموسوعة الشاملة عندي على الجهاز وجدت هذا الحديث في (مسند الشاميين) ... وحاولت البحث عن أصل هذا الحديث فلم استطع ...

(ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يجاوز صلاتهم رؤوسهم شبرا رجل بات ووالداه ساخطان عليه أو أحدهما في حق وامرأة بلغت المحيض فصلت بغير قناع ورجل أم قوما وهم له كارهون)

فما هو أصل هذا الحديث ... وما مدى صحته ... جزاكم الله خيرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الْحَمْدُ للهِ الْكَرِيْمِ الْمَنَّانِ. وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ الأَتَمَّانِ الأَكْمَلانِ عَلَى الْمَبْعُوثِ بِالْهِدَايَةِ وَالإِيْمَانِ.

لَعَلَّكَ تَقْصُدُ: مَا إِسْنَادُهُ؟، فَإِنْ يَكُنْ مُرَادَكَ، فَهُوَ:

قَالَ أبُو الْقَاسِمِ ((مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ)) (2073): حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ثَلاثَةٌ لا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاةٌ، وَلا يُجَاوِزُ صَلاتُهُمْ رُءُوسَهُمْ شِبْرَاً: رَجُلٌ بَاتَ وَوَالِدَاهُ سَاخِطَانِ عَلَيْهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي حَقٍّ، وَامْرَأَةٌ بَلَغَتْ الْمَحِيضَ فَصَلَّتْ بِغَيْرِ قِنَاعٍ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمَاً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ)).

وَأَمَّا حُكْمُهُ، فَهُوَ صَحِيحٌ لِشَوَاهِدِهِ خَلا قَوْلَهُ ((وَامْرَأَةٌ بَلَغَتْ الْمَحِيضَ فَصَلَّتْ بِغَيْرِ قِنَاعٍ))، فَشَاذَّةٌ.

وَرَاجِعْ إِنْ شِئْتَ ((اتْحَافُ الأَرِيبْ بِمَعْنَى قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ حَسَنٌ غَرِيبْ)) عَلَى هَذَا الرَّابِطِ:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19232

ـ[شرف الدين]ــــــــ[15 - 12 - 05, 03:47 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاكم الله خيرا أخي الفاضل ... ولكن لماذا حكمتم على الزيادة بأنها شاذة؟؟؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[15 - 12 - 05, 04:46 م]ـ

هَذِهِ الزِّيَادَةُ شَاذَّةٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، لِتَفَرُّدِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَأَمَّا الْمَعْنَى ((لا تُقْبَلُ صَلاةُ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ)) فَصَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ أَوْجُهٍ صَحِيحَةٍ صَرِيْحَةٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذيُّ (277): حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تُقْبَلُ صَلاةُ الْحَائِضِ إِلا بِخِمَارٍ)).

وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (2/ 40/6223)، وَأَحْمَدُ (6/ 218)، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ (1284)، وَأبُو دَاوُدَ (641)، وَابْنُ مَاجَهْ (655)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (775)، وَأَبُو القَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ((مُسْنَدُ ابْنُ الْجَعْدِ)) (3308)، وَابْنُ حِبَّانَ (1712،1711)، وَالْحَاكِمُ (1/ 380)، والبيهقِيُّ ((الكبرى)) (2/ 233و3/ 83)، وَالْبَغَوِيُّ الْفَرَّاءُ ((شَرْحُ السُّنَّةِ)) (527) مِنْ طُرُقٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعَاً بِهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: ((حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لا تَجُوزُ صَلاتُهَا. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ: لا تَجُوزُ صَلاةُ الْمَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ)).

قُلْتُ: وإِنْ خُولِفَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَلَى وَصْلِهِ عَنْ قَتَادَةَ، فَلِلْمَوْصُولِ شَوَاهِدٌ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير