[46]- انظر الحافظ ابن حجر: تقريب التهذيب – ترجمة سعد بن سعيد – ص171 رقم 2236. وترجمة عبد الله بن سعيد المقبري – ص248 رقم 3356. وقد حكم الأستاذ محمد بن حمد النجدي على إسناد الحديث بأنه ضعيف جدا لرواية المقبريين سعد وأخيه.
[47]- انظر على سبيل المثال في صحيح مسلم – كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها – باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتها وأزواجهم – 4/ 2179،2180 – ح16. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قالا: …
[48]- راجع أقسام العلة وأمثلتها عند ابن حجر: النكت على كتاب ابن الصلاح – 2/ 746:748. تحقيق الدكتور ربيع بن هادي عمير.
[49]- انظر الإمام مسلم: الصحيح – كتاب البر والصلة والآداب – باب النهي عن ضرب الوجه.
[50]- انظر الإمام البخاري: خلق أفعال العباد – ص167:170. تحقيق بدر البدر.
[51]- عن الشيخ أحمد البنا: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد – 19/ 333،334. والحديث الثاني بإسناده في مصنف عبد الرزاق – 9/ 444 – ح17951. ولفظه: إذا قاتل أحدكم؛ فليجتنب الوجه". وقال الشيخ البنا عن حديث أبي سعيد الخدري: "قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار بنحوه، وفيه عطية العوفي ضعفه جماعة ووثقه ابن معين، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: يؤيده حديث أبي هريرة الذي قبله" .. أقول: وحديث أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم من طريق شيبان بن فروخ، عن أبي عوانة، عن سهيل. ولفظه "إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه". وأخرجه بلفظ أحمد "إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه" من طريق عبد الله بن مسلمة، عن المغيرة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه أيضا من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الصمد، عن همام، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه بلفظ "إذا ضرب أحدكم ... " من طريق عمرو الناقد وزهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه بلفظ "إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه" من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن أبي هريرة مرفوعا. انظر صحيح مسلم – كتاب البر والصلة – باب النهي عن ضرب الوجه.
وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء" – 7/ 251 بسنده إلى مسعر بن كدام، عن عطية العوفي، بلفظ "إذا قاتل أحد أخاه فليتق الوجه". وهو مقبول صحيح باعتبار شواهده السابقة عن أبي هريرة.
[52]- انظر النووي: شرح صحيح مسلم – 16/ 166.
[53]- ابن حجر: فتح الباري – 5/ 217.
[54]- الإمام مسلم: الصحيح – كتاب الإيمان – باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. وفيه مثال لذكر مسلم اتفاق الرواة على الحديث الواحد (راجع ص ـ 11 ـ من هذا البحث).
[55]- السابق – كتاب اللباس والزينة – باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه.
[56]- عن الألباني: صحيح سنن أبي داود باختصار السند – 2/ 487.
[57]- عن فضل الله الجيلاني: فضل الصمد في توضيح الأدب المفرد – 1/ 263 – ح175. وقريب من هذا اللفظ ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه – 9/ 444 – ح17949. عن الثوري، عن أبي الزبير، وفي أوله: "مر النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بحمار قد وُسِمَ" وآخره "لا يَضْرِبَنَّ أحدٌ الوجه".
[58]- الإمام مسلم: الصحيح – كتاب اللباس والزينة – باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. وقال محققه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: الجاعرتان هما: حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر.
[59]- أبو داود: السنن – 2/ 244.وابن حبان وصححه (بترتيب ابن بلبان) – 9/ 482.والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي – 2/ 204. وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
[60]- الإمام أحمد: المسند – 5/ 365.
[61]- من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العتق – باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. قال: وحدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة - رضي الله عنه، عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال: "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه".
¥