تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حديث رفع اليدين في الصلاة]

ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[20 - 12 - 05, 03:54 م]ـ

أخوتي في الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل وردت رواية لحديث "كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود" من رواية عبد الله بن عمر؟ وإن وردت فما الحكم على هذه الرواية؟

ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[20 - 12 - 05, 04:37 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود

الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: موضوع - المحدث: ابن القيم - المصدر: المنار المنيف - الصفحة أو الرقم: 105

عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود

الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: مقلوب موضوع - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تلخيص الحبير - الصفحة أو الرقم: 1/ 365

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود

الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: متفق على ضعفه - المحدث: الشوكاني - المصدر: نيل الأوطار - الصفحة أو الرقم: 2/ 194

ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[20 - 12 - 05, 04:56 م]ـ

الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط وهو رأي المالكية من طريق عبد الله بن مسعود عند الترمذي وأحمد وأبي داود ونصه أن عبد الله بن مسعود قال: (لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة. ورواه أيضا الدارقطني والبيهقي بلفظ (وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح). ومن طريق البراء بن عازب (أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود). وروى مثله أبوهريرة. وهذا مذهب الإمام مالك وأتباعه. ففي المدونة الكبرى قال الإمام مالك: (لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة، لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة، يرفع يديه شيئا خفيفا، والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل). وقال ابن القاسم: (كان رفع اليدين ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام)، وروى صاحب التبصرة أنه لا يستحب، وحكاه الباجي عن متقدميهم. وقد ورد في تفسير القرطبي لسورة الكوثر قول ابن القاسم: (لم أر مالكا يرفع يديه عند الإحرام. قال: وأَحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام).

.................................................. .................................................. ......

والحمدلله قد وردت الأدلة على جواز رفع اليدين في حالاتها الأربع ... وأما ماسبق بيانه فهو قول من قال بعدم جوازها.

ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[21 - 12 - 05, 10:11 ص]ـ

السلام عليكم:

الذي أشكل علي في هذا الحديث ما يلي:

الحديث أورده البيهقي في الخلافيات من رواية عبد الله بن عون الخراز حدثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود

- قال ابن حجر في تلخيص الحبير أنه "مقلوب موضوع" فما مقصوده من ذلك؟

- قال ابن القيم في المنار المنيف "ومن شم روائح الحديث على بعد شهد بالله أنه موضوع" فهل هذا من باب نقد المتن؟ خصوصاً أن:

- السند ظاهره أنه كالشمس: عبد الله بن عون الخراز أخرج له مسلم والنسائي، قال فيه ابن حجر أنه ثقة عابد وقال الذهبي: ثقة من الأبدال. فغاية ما يكون أن عبد الله خالف الثقات الذين رووا هذا الحديث عن مالك وأثبتوا رفع اليدين في مواضع أخرى من الصلاة ومنهم الشافعي وابن المبارك وابن وهب ويحيى بن سعيد وغيرهم (تجاوزوا العشرة).

فما وجه الحكم عليه بالوضع؟

ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[07 - 02 - 06, 04:14 م]ـ

الأخوة الكرام:

لا زلت أنتظر جوابكم.

ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 06:50 م]ـ

الأخوة الكرام:

لا زلت أنتظر جوابكم.

الجواب المفصل المقنع ستجده في كتاب الإمام البخاري-وحسبك بالبخاري - ((قرة العينين في رفع اليدين)) واختصارا ((رفع اليدين في الصلاة)) وكما تلاحظ اخي من العنوان, فهو مختص بسؤالك, ومؤلفه هو البخاري, وفي هذين شفاء للغليل, ولاعليك مما عدا ذلك.

يباع هذا الكتاب في المكتبات وحجه صغير ((عدة صفحات دون التحقيقات)) ولدي منه نسختان بتحقيقين مختلفين, وبالتالي, ومسايرة لعلماء الفيزياء التطبيقية, يوجد على الأقل نسختين محققتين من هذا الكتاب في العالم.

أخي حسن عبد الله بضغط على اللنك التالي تستطيع تصفح الكتاب ولن يأخذ منك تصفحه سوى نصف ساعة أو نحوها وهو دون المقدمة, وأرجح أن سبب تأليف هو الرد على من ينكر رفع اليدين فيما سوى تكبيرة الإحرام, الأحناف آنذاك ((أهل الرأي الشخصي في الشرع))

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/007kort.zip

ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[12 - 02 - 06, 07:12 ص]ـ

أخوتي في الله: جزاكم الله خيراُ

ولكن سؤالي ليس من باب تناول الموضوع فقهياً. ولكن الحكم بالوضع أمر ليس بالهين، فما وجه الحكم على رواية عبد الله بن عون الخراز بالوضع وليس فيها من أتهم بذلك؟ وهل لمثل هذه الحالة نظائر؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير