تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقد ذكر البخاري تعليقاً: في كتاب النكاح، باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ أن ابن عمر دعا أبا أيوب، فرأى في البيت ستراً على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما فرجع.

وقال ابن حجر في الفتح:

وصله أحمد في كتاب الورع، ومسدد في مسنده، ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: (أعرست في عهد أبي ... ). وذكر الحافظ ابن حجر آثاراً أخرى في هذا المعنى فليراجعها من أراد الاستزادة.

وقال الشيخ الألباني عن هذا السند في كتابه آداب الزفاف (130): سند جيد، ونقل عن المروذي في كتابه الورع (19/ 2) أن الإمام أحمد احتج به.

لكن أجاب بعض العلماء عن هذا الأثر:

بأنه اجتهاد من أبي أيوب؛ بدليل أن ابن عمر فعله وحضر بعض الصحابة ولم ينكروا ذلك وإنما أنكر ذلك أبو أيوب، ولو كان محرماً لما غلبت النساء ابن عمر عليه، ولكنهن غلبنه على شيء مكروه، والله أعلم.

وأما ستر الكعبة فإنه مستثنى من النهي لمكانة الكعبة وخصوصيتها، ولا أعلم في ذلك خلافاً، فقد كانت الكعبة تستر في وقت النبي –صلى الله عليه وسلم- وبعده ولم ينكر ذلك أحد فيما أعلم، وفي حديث علي -الذي سبق ذكره- عند الترمذي: "وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة"، ولكن الحديث فيه ضعف، وعند البيهقي (7/ 272) عن سلمان عندما تزوج امرأة من كندة، وأراد أن يدخل بها ورأى بيتاً مستراً قال: مابال بيتكم محموما أو تحولت الكعبة في كندة .. ولكن قال عنه البيهقي: هذا منقطع.

وقال ابن عمر لرجل دعاه إلى وليمة وقد ستر الجدر: يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك، رواه أحمد في الزهد كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري.

هذا مختصر لما ورد في هذه المسألة، وباختصار فقد ورد حديث صحيح ليس بصريح في هذه المسألة، ووردت أحاديث أخرى ضعيفة، والعلماء مختلفون في حكم ستر الجدر، فالجمهور على أن النهي للكراهة إن لم يكن ذلك حريراً، ورأى بعض العلماء أن النهي للتحريم، والله أعلم وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد.

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=100216

ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[03 - 11 - 06, 11:47 م]ـ

جزاك الله خيرا

استمر وفقك الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير