تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما صحة حديث (إحرام المرأة في وجهها)!!]

ـ[صالح العقل]ــــــــ[07 - 01 - 06, 03:40 ص]ـ

بسم الله.

[ما صحة حديث (إحرام المرأة في وجهها)!!]

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[07 - 01 - 06, 03:49 ص]ـ

قال ابن القيم في حاشيته على أبي داود (5/ 198): "فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها)، فجعل وجه المرأة كرأس الرجل وهذا يدل على وجوب كشفه، قيل: هذا الحديث لا أصل له، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد، ولا تقوم به حجة، ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها، وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه، لا مطلق الستر كاليدين، والله أعلم" ا. هـ.

ـ[صالح العقل]ــــــــ[07 - 01 - 06, 02:30 م]ـ

الحديث معروف:

رواه الدارقطني، والبيهقي في كتاب الحج وغيرهم.

ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[07 - 01 - 06, 03:33 م]ـ

قال الإمام ابن حجر في " تلخيصه " (2/ 272):

" رواه الدارقطني، والطبراني، والعقيلي، وابن عدي، والبيهقي من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ: (ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها)، وفي إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل، وهو ضعيف. قال ابن عدي: تفرد برفعه. وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه، إنما يروى موقوفاً. وقال الدارقطني في " العلل ": الصواب وقفه. وقال البيهقي: قد روي من وجه آخر مجهول، والصحيح وقفه ... ". اهـ.

(قلت): وتابع أيوبَ هذا - متابعة قاصرة - هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر، وإسناده حسن، إلا أنه أيضاً رواه مرةً مرفوعاً، وأخرى موقوفاً، فالصواب - والله أعلم - الوقف، كما قال الدارقطني وغيره.

والله أعلم.

ـ[صالح العقل]ــــــــ[24 - 01 - 06, 01:09 ص]ـ

نعم مع ترجيح الوقف، هل للوقف علة؟

ـ[شرف الدين]ــــــــ[28 - 01 - 06, 02:13 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

ولكن ألا يتعارض هذا الحديث مع جواز تغطية المرأة وجهها بالسدل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[صالح العقل]ــــــــ[28 - 01 - 06, 05:35 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

ولكن ألا يتعارض هذا الحديث مع جواز تغطية المرأة وجهها بالسدل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحديث لا يصح، وعلى فرض صحته فلا يتعارض، لأن وجه المرأة كبدن الرجل في الإحرام.

يعني كلاهما لا يجوز فيه لبس المخيط، لكن يغطى بغيره.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير