تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشيخ (قلت"الأزهري الأصلي": هذا ملخص لكلام الشيخ فتنبه): وكان أبا عبد اللّه بن مندة حكم بالصحة على شرط مسلم من جهة الرواة، وأعرض عن جهة الرواية وكثرة الاختلاف فيه والاضطراب، ولعل مسلماً تركه لذلك، وحكى البيهقي في "كتاب المعرفة" عن شيخه أبي عبد اللّه الحافظ أنه كان يقول: الحديث محفوظ عنهما جميعاً "أعني عن عبيد اللّه وعبد اللّه بن عبد اللّه" كلاهما رواه عن أبيه، قال: وذهب إليه كثير من أهل الرواية، وهذا خلاف ما يقتضيه كلام أبي زرعة فيما حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: سألت أبي زرعة عن حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، فقلت: إنه يقول: عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، ورواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء" قال أبو زرعة: ابن إسحاق ليس يمكن أن يقضي له، قلت: ما حال محمد بن جعفر؟ فقال: صدوق.

قلت (الأزهري الأصلي): والخلاصة حتى لا يستطيل الكلام ملول أن الوليد بن كثير اضطرب في روايته فمرة رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير ومرة رواه عن محمد بن عباد بن جعفر واختلف العلماء في إسناد الرواية إلى أحدهما فمنهم من نسبها للأول ومنهم من نسبها للثاني ومنهم من نسبها للإثنين ,ثم وجدوا علة أخرى وهي الاختلاف في الراوي عن عبد الله بن عمر هل هو ابنه عبد الله أو عبيد الله ?

وهذا العلم واسع جدا فقد يكون رجال الإسناد هم رجال البخاري ومسلم ولكن الإسناد فيه علة فيما يعرف بعلم "علل الحديث", وهناك كتب لبيان علل الحديث ككتاب العلل لابن أبي حاتم والعلل لأحمد بن حنبل والعلل لابن المديني والعلل للترمذي والعلل للدارقطني وغيرهم, وهذا العلم هو الذي يفرق بين الأصليين في هذا العلم وبين المتطفلين.

الرواية الثانية: رواية محمد بن إسحاق لهذا الحديث، وقد أخرجه الترمذي من حديث هناد وأبو داود من حديث حماد بن سلمة ويزيد بن زريع وابن ماجه من حديث يزيد بن هارون وابن المبارك كلهم عن ابن إسحاق، ورواه أحمد بن خالد الوهبي وإبراهيم بن سعد الزهري وزائدة بن قدامة، ورواه عبيد اللّه بن محمد عن عائشة عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بسنده، وقال فيه: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة، وترده السباع والكلاب، فقال: "إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث" رواه البيهقي، وقال: كذا قال: السباع والكلاب، وهو غريب، وكذلك قاله موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، وقال إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق - الكلاب والدواب - إلا أن ابن عياش اختلف عليه في إسناده، انتهى. وهذا الاختلاف الذي أشار اليه هو المحفوظ عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه، ورواه محمد بن وهب السلمي عن ابن عياش عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه سئل عن القليب يلقى فيه الجيَف، ويشرب منه الكلاب والدواب، قال: "ما بلغ قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء" رواه الدارقطني، وروي أيضاً من جهة عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، أخرجه عن محمد بن عبد اللّه بن إبراهيم عن عبد اللّه بن أحمد بن خزيمة عن علي بن سلمة اللبقي عن عبد الوهاب، ورواه المغيرة بن سقلاب عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر.

الرواية الثالثة: رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر، واختلف في إسنادها ومتنها:

أما الإِسناد، فرواه أبو داود وابن ماجه عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن عاصم عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، قال: حدثني أبي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: "إذا كان الماء قلتين، فإنه لا ينجس"، وخالف حماد بن زيد، فرواه عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد اللّه بن عبد اللّه موقوفاً، قال الدارقطني: وكذلك رواه إسماعيل بن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفاً أيضاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير