تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما الاختلاف في اللفظ، فإن يزيد بن هارون رواه عن حماد بن سلمة، فاختلف فيه على يزيد، فقال الحسن بن محمد الصباح عنه عن حماد عن عاصم، قال: دخلت مع عبيد اللّه بن عبد اللّه بستاناً فيه مقراة ماء فيه جلد بعبر ميت، فتوضأ فيه، فقلت له: أتتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت؟ فحدثني عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: " إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً لم ينجسه شيء" أخرجه الدارقطني. وعبد بن حميد. وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما" ورواه أبو مسعود الرازي عن يزيد، فلم يقل: أو ثلاثاً، قال الدارقطني: وكذلك رواه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، قالوا فيه: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً، ورواية إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد عن حماد به عند الحاكم في "مستدركه" قال: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً لم ينجسه شيء، قال الحاكم: ورواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ عن حماد لم يقولوا فيه: أو ثلاثاً، انتهى، قلت: وكذلك رواه وكيع عن حماد بن سلمة بسنده، وقال: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثة لم ينجسه شيء، رواه ابن ماجه في "سننه"، ثم قال الدارقطني، بعد تخريج ما ذكر من الروايات: ورواه عفان بن مسلم ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار المكي وموسى بن إسماعيل وعبيد اللّه العيشي عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقالوا فيه: إذا كان الماء قلتين لم ينجس، ولم يقولوا: أو ثلاثاً، ثم أخرج هذه الروايات.

ولحديث ابن عمر طريقان آخران: أحدهما: من رواية إبراهيم بن محمد عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء"، أخرجه الدارقطني. وإبراهيم بن محمد هو" ابن أبي يحيى الأسلمي" وقد مر ذكره. والثاني: رواه عبد اللّه بن الحسين بن جابر عن محمد بن كثير المصيصي عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: "إذا كان الماء قلتين فلا ينجسه شيء" أخرجه الدارقطني عن محمد بن إسماعيل الفارسي عنه، وقال: رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير عن زائدة، ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة موقوفاً، وهو الصواب، ثم خرجه، واللّه أعلم.

,وأما الاضطراب في متنه، فقد تقدم من ذلك شيء، وروى الدارقطني في "سننه" وابن عدي في "الكامل" والعقيلي في "كتابه" عن القاسم بن عبيد اللّه العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللّه، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث"، انتهى. قال الدارقطني: كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدر عن جابر، ووَهَم في إسناده، وكان ضعيفاً كثير الخطأ، وخالفه روح بن القاسم وسفيان الثوري وعمر بن راشد رووه عن ابن المنكدر عن عبد اللّه بن عمر موقوفاً، ورواه أيوب السخيتنايي عن محمد بن المنكدر من قوله: لم يجاوز به، ثم روي بإسناد صحيح من جهة روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عبد اللّه بن عمر، قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس، ثم أخرج رواية سفيان من جهة وكيع وأبي نعيم عنه عن محمد بن المنكدر عن عبد اللّه بن عمر، وقال: إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء، وأخرج رواية معمر أيضاً من جهة عبد الرزاق عن غير واحد عنه وأخرج رواية أيوب عن محمد بن المنكدر، قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس، أو كلمة نحوها، وروى الدارقطني أيضاً من جهة بشر بن السري عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان عن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبيه، قال: إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل خبثاً، قال الدارقطني: كذا قال، وخالفه غير واحد، رووه عن أبي هريرة، فقالوا: أربعين غرباً، ومنهم من قال: أربعين دلواً، وسليمان بن سنان سمع ابن عباس وأبا هريرة، قاله البخاري في "تاريخه".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير