(قلت: الجهر مستخرج من مفهوم لفظ الحديث ? فلو لم يجهر به النبي صلى الله عليه ? سلم لما سمعه أنس).
6 - قال الألباني (ص: 88):-" قال (أي السيد سابق) في الفرض السادس من فرائض الوضوء: "" في الحديث الصحيح: ابدأوا بما بدأ الله به "".
قلت (أي الألباني): الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح ? والمحفوظ إنما بلفظ: "" أبدأ "" بصيغة الخبر ? وليس بصيغة الأمر.هكذا رواه مسلم وغيره كما حققته في "" إرواء الغليل "" (4/ 316 - 319/ 1120) ? فراجعه ".
قال الشيخ مهية:"قلت: بل المحفوظ بلفظ: " نبدأ " بنون الجمع ? اجتمع على روايتها مالك ? سفيان ? يحيى بن سعيد القطان ? قال الحافظ (التلخيص 2/ 250): ? هم أحفظ من الباقين ".
قلت (الأزهري الأصلي):قال الألباني في حجة النبي ?58 (?أما الرواية الأخرى بلفظ "ابدؤوا"بصيغة الأمر التي عند الدار قطني وغيره فهي شاذة ولذلك رغبت عنها. قال العلامة ابن دقيق العيد في الإلمام (?6/ 2) بعد أن ذكر الرواية الأولى"ابدأ" والثانية"نبدأ"والأكثرون في الرواية على هذا والمخرج للحديث واحد).ثم ذكر مقولة ابن حجر السابقة.
7 - قال الشيخ الألباني في تعليقه (?: 91):- قوله (أي السيد سابق):" ? لم يصح مسح الرأس أكثر من مرة ... "
قال الشيخ مهية:
(قلت: لم أجد هذا القول في (فقه السنة) ? لكن قال (1/ 48):" أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية ").
قلت (الأزهري الأصلي): وهذا صحيح ولعله كان في الطبعات الأولى للكتاب ثم استدرك الشيخ سابق هذا القول في الطبعات اللاحقة وهذا في الكتاب كثير لمن تتبعه.
8 - قال الشيخ الألباني:- "قوله (أي الشيخ سابق) تحت رقم 13 - : "" لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ? فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
رواه أحمد والشيخان "".
قلت (أي الألباني): قوله في الحديث: "" فمن استطاع. . "" مدرج فيه من أحد رواته ? ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره غير واحد من الحفاظ ? كما قال المنذري في "" الترغيب "" (1/ 92) ? والحديث عندهم من رواية نعيم بن المجمر عن أبي هريرة ? وقد بين أحمد في رواية له (2/ 334 - 523) أنه مدرج ? فقال في آخر الحديث: "" فقال نعيم: لا أدري قوله: "" من استطاع أن يطيل غرته فليفعل "" من قول رسول الله "" صلى الله عليه وسلم "" ? أو من قول أبي هريرة ? "".
وقال الحافظ في "" الفتح "": "" لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة ? وهم عشرة ? ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه "".
وكان ابن تيمية يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه صلى الله عليه وسلم فإن الغرة لا تكون في اليد ? لا تكون إلا في الوجه ? وإطالته غير ممكنة ? إذ تدخل في الرأس ? فلا تسمى تلك غرة ? كذا في "" إعلام الموقعين "" (6/ 316) ".
قلت (الأزهري الأصلي): في الطبعة الجديدة لفقه السنة ? 33 استدرك الشيخ سابق فقال تحت رقم (13):- "فقال أبو هريرة:" فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" وذلك بعد الحديث.وأما كلام الشيخ مهية فغير سائغ خاصة بعد قول هؤلاء الأعلام.
9 - قال الشيخ الألباني (?: 100):- ( ... حديث علي مرفوعا:" وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ " ? إسناده حسن كما قال المنذري ? النووي ? ابن الصلاح).
قال الشيخ مهية:
(أقول: هذا فيما نقله الشوكاني في (النيل) ? وأما الزيلعي فقد نقل عن المنذري قوله:" وأعل بوجهين ? أحدهما أن (بقية) ? (الوضين) فيهما مقال ... والثاني:الانقطاع ? فذكر ابن أبي حاتم عن أبي زرعة في كتاب (العلل) وفي كتاب (المراسيل) أن ابن عائذ عن علي مرسل. اهـ من (نصب الراية 1/ 45)
قلت: أما (بقية) فقد أجمع الأئمة على ضعفه خاصة فيما يرويه عن الضعفاء ? ? هذا الحديث قد رواه عن (الوضين) ? هو ضعيف في الحديث ? بل استنكر منه الساجي حديث علي هذا الذي نحن بصدده.
? ثمة علة أخرى ? هي عنعنة بقية فإنه كان مدلسا ? قال ابن القطان (تهذيب التهذيب 1/ 419):" بقية يدلس ? يستبيح ذلك ... "
? قال النسائي: إذا قال بقية " حدثنا " ? " أخبرنا" فهو ثقة ? ? إذا قال:" عن فلان " فلا يؤخذ عنه لأنه لا يدري عمن أخذ.
¥