تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[11 - 01 - 04, 09:56 ص]ـ

- بالنسبة لموضوع أن الجهر يستفاد من حديث أنس فقد قال بذلك الحافظ ابن حجر (2/ 326) قال في شرح هذا الحديث: (وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهاراً للعبودية، ويجهر بها للتعليم).

,وقال بذلك –أيضا-الإمام الصنعاني في سبل السلام فقال:" وظاهر حديث أنس أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يجهر بهذا الذكر، فيحسن الجهر به".

ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[11 - 01 - 04, 10:10 ص]ـ

بالنسبة للترجيح بين لفظ "أبدأ" , "نبدأ":

قال الشوكاني في النيل (3/ 59): (قوله:" فابدؤوا بما بدأ الله به" بصيغة الأمر في رواية النسائي، وصححه ابن حزم والنووي في شرح مسلم، وله طرق عند الدراقطني، ورواه مسلم بلفظ: (أبدأ) بصيغة الخبر كما في الرواية المذكورة في الباب، ورواه أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والنسائي أيضاً: نبدأ، بالنون. قال أبو الفتح القشيري: مخرج الحديث عندهم واحد. وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية: نبدأ بالنون التي للجمع، قال الحافظ: وهم أحفظ من الباقين).

وقد سبق أن ذكرنا أن الشيخ الألباني نفسه رجح لفظ "نبدأ" في كتاب (حجة النبي-صلى الله عليه وسلم-) والخلاصة أن المحفوظ هو لفظ الخبر وليس الأمر.

ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[11 - 01 - 04, 10:45 ص]ـ

بما أنك تطرقت إلى موضوع النوم وكونه ناقضا للوضوء فهذه آراء العلماء:

بداية المجتهد:

اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب: فقوم رأوا أنه حدث، فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء، وقوم رأوا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك، وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك حتى إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله، أعني هل يكون منه حدث أم لا؟ وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثقل، فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل، وعلى هذا فقهاء الأمصار والجمهور. ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض، وكذلك خروج الحدث اختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك: من نام مضطجعا أو ساجدا فعليه الوضوء، طويلا كان النوم أو قصيرا. ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به. واختلف القول في مذهبه في الراكع، فمرة قال حكمه حكم القائم، ومرة قال حكمه حكم الساجد. وأما الشافعي فقال: على كل نائم كيفما نام الوضوء إلا من نام جالسا، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا، وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في ذلك، وذلك أن ههنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلا، كحديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ" وقوله عليه الصلاة والسلام "إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه فيسب نفسه" وما روي أيضا "أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون" وكلها آثار ثابتة وههنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث، وأبينها في ذلك حديث صفوان بن عسال وذلك أنه قال "كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن لا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم ولا ننزعها إلا من جنابة" فسوى بين البول والغائط والنوم، صححه الترمذي. ومنها حديث أبي هريرة المتقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه" فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره، وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} أي إذا قمتم من النوم على ما روي عن زيد بن أسلم وغيره من السلف فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الترجيح، ومذهب الجمع؛ فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث التي تسقطه وإما أوجبه من قليله أو كثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه أيضا، أعني على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة، أو من الأحاديث المسقطة؛ ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير والمسقطة للوضوء على القليل، وهو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير