تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى الفيل]ــــــــ[17 - 02 - 06, 11:56 ص]ـ

أخي محمد أريد معرفة كاتب هذه المقالات

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 02 - 06, 04:42 ص]ـ

العبد الفقير هو كاتب هذه المقالات، وأكثرها بمثابة فوائد دونتها ولم أكن أريد لها أن تكون مقالات، ثم رأيت أن أنشرها فلعل أحد الناس يستفيد منها.

ـ[مصطفى الفيل]ــــــــ[21 - 02 - 06, 01:27 ص]ـ

أخي محمد جزاك الله خيرا، أرجو ان نكمل هذه المناقشة ان شاء الله بعد عودتي من السفر

ـ[بن عباس]ــــــــ[21 - 02 - 06, 06:44 م]ـ

قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف في (4/ 283): حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس:" (ولا يبدين زينتهن) قال: الكف ورقعة الوجه

ظاهر الكلام يدل على أنه يقصد الزينة التي لا تظهر!

أي على المرأة ستر الوجه والكفين ... ما راى الأخوة الكرام .. وعلام يعود كلام ابن عباس رضى الله عنهما هنا!

ـ[سيف 1]ــــــــ[21 - 02 - 06, 10:46 م]ـ

اخوتى فى الله جزاكم الله خيرا علي إسهاماتكم المفيدة،ولكن لي تعليق على كلام أخي أبو عمر الطباطبي، حيث أني أظن أن كلام ابن عباس_رضي الله عنهما_راجع إلى ما ظهر منها، لأنه إذا كان الكلام راجع إلى الزينة معنى ذلك أن الوجه والكفان هما الزينة الواجب عدم إبداؤهما وأن سائر الجسم ليس بزينة يمكن إبداؤه وطبعا هذا لا يصح، كما أني اريد أن أستفسر من أخي محمد الأمين عن كلمة العجاب هل هي استحسان أم استهجان؟

هذا هو الرد المنطقي وخصوصا انه ثبت عن ابن عباس مراده في احاديث أخرى , والله اعلم

علما بأني مع من يقولون بالنقاب

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 03:03 م]ـ

أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه والذي نصه:" عن ابن عباس:" (ولا يبدين زينتهن) قال: الكف ورقعة الوجه" وهذا الأثر قد قال عنه الألباني وهذا إسناد صحيح، لا يضعفه إلا جاهل أو مُغرض أهـ

والظاهر من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الكف ورقعة الوجه راجعة إلى الزينة التي لا تبديها المرأة لأن كلامه رضي الله تعالى عنه جاء عقب ولا يبدين زينتهن ولم يأت عقب إلا ما ظهر منها وقد تحدث ابن كثير رحمه الله تعالى عما يرجع إليه كلام ابن عباس هل إلى الزينة التي ينبغي سترها أم إلى ما ظهر منها فقال رحمه الله تعالى:"وقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه قال ابن مسعود: كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لايمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم

وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: وجهها وكفيها والخاتم وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها كما قال أبو إسحاق السبقي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله {ولا يبدين زينتهن} الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب وقال الزهري لا يبدين لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر وأما عامة الناس فلا يبدين منها إلا الخواتم

وقال مالك عن الزهري {إلا ما ظهر منها} الخاتم والخلخال ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ماظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور عند الجمهور ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر [دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أي يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه] لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي هذا مرسل خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها والله أعلم" وكلام ابن كثير يظهر منه اختياره لقول ابن مسعود فقد قال:"وقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه قال ابن مسعود: كالرداء والثياب "ألخ ما أورته فيما تقدم

وأما ما ذكره الأخ مصطفى الفيل بقوله:

" إذا كان الكلام راجع إلى الزينة معنى ذلك أن الوجه والكفان هما الزينة الواجب عدم إبداؤهما وأن سائر الجسم ليس بزينة يمكن إبداؤه " لا أظن أن هذا الفهم سليم لأنا إذا قلنا:ليس للمرأة أن تبدي وجهها، هل يفهم أحد ممن يفهم كلام العرب أن هذا يعني أن لها أن تبدي صدرها أو فخذها أو ظهرها

لكن بقي أن يقال هناك نص آخر لابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر فيه الوجه والكفين بعد قوله إلا ما ظهر منها

وهذا يحتاج إلى أمرين

الأول إثبات صحة هذه الآثار

والثاني من الذين تُبدى لهم هذه الأشياء

وإذا ثبت صحة هذا الكلام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهو لا يزيد عن قول صحابي خالفه فيه صحابي مثله (عبد الله بن مسعود) وحينئذ يطلب الترجيح من خارج الأقوال

ونحن بانتظار مشاركة الأخوة الفضلاء وفقنا الله تعالى وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير