ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[11 - 03 - 06, 12:42 م]ـ
جزاكما الله خيرا على هذه النقولات الحاشدة
ونرجع إلى السؤال الأول إذا كانت هذه الآثار لا تصلح في بيان رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيمن تبدي له المرأة الزينة (الوجه والكفان) فهل يجوز لنا أن نقول يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وتخرج إلى الشارع كاشفة يراها الرجال ثم نقول إن هذا قول ابن عباس أم يقال إن قوله تعالى:"ولا يبدين زينتهن" تفسيرها كذا ويذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في أول هذه الزاوية، وإن جواز إبدائها للأجانب هو فهم المتكلم بذلك
وجزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى الفيل]ــــــــ[11 - 03 - 06, 09:15 م]ـ
أخي الكريم محمد الامين، بارك الله فيك و زادك الله علما وجزاك الله خيرا عن هذا البحث الممتع في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-و لي سؤال لك:
انت قرأت كتاب الرد المفحم كما قلت لي، فقد قال الشيخ الالباني بعد ذكره لاثر ابن عباس الموجود في مصنف ابن ابي شيبة وتكلمه عن رجال السند،وهو (أي جابر بن زيد) الذي كان يأمر هند بنت المهلب بوضع الجلباب على جبينها،فهل هذا الكلام له سند؟ و هل هو صحيح؟
ـ[مصطفى الفيل]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:08 م]ـ
أخي في الله سيف1،من أين حصلت على كتاب المسائل
ـ[سيف 1]ــــــــ[19 - 03 - 06, 03:16 ص]ـ
أخي الحبيب مصطفى ليس عندى هذا الكتاب ولا قرأته حتى ولقد ذكرت ان في الموضوع بعض النقولات فتنبه
اما الأثر فتجده في كتاب المسائل يقينا ان شاء الله وقد تكلم عليه الشيخ الألباني كما ذكرت ولعلك تجده في مكتبة الملتقى
ـ[مصطفى الفيل]ــــــــ[19 - 03 - 06, 02:11 م]ـ
أخي الحبيب سيف1،أردت الحصول على كتاب المسائل لاحاول معرفة لماذا قال الشيخ الالباني عن زيادة روح انها شاذة.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 03:27 م]ـ
الأخوة الكرام وفقهم الله تعالى لكل خير
بعد طول مداخلات ومناقشات لم يستطع أحد من الأخوة الفضلاء المشاركين في هذه الزاوية أن ينسب للصحابي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال:إن المرأة تظهر وجهها وكفيها للرجال الأجانب عنها، كل ما عند المتكلمين بذلك أنه قال في تفسير قوله تعالى:"ولا يبدين زينتهن " قال الكف ورقعة الوجه" وقد ذكرت فيما سبق أن هذا يحتمل رجوعه إلى الزينة التي لا تبدى للرجال الأجانب، وطلبت من الأخوة ممن يرى أن هذه الزينة يجوز إبداؤها للرجال الأجانب اعتمادا على تفسير ابن عباس، أن يذكروا لنا نقلا واحدا عن ابن عباس يقول فيه:إن الوجه يجوز للمرأة أن تبديه للرجال الأجانب فلم يستطع أحد أن يأتي بذلك
ثم بحثت بعد ذلك فوجدت أن هناك نقولا عن ابن عباس تبين أن المرأة لا تبدي وجهها للرجال الأجانب، كما مر في المشاركات السابقة، لكن الأخوة الأفاضل طعنوا في هذه الآثار وأنا لا أريد الإكثار من الكلام حول ذلك، لأن المسألة من ناحية السند تحتمل الأخذ والرد،
لكن أيهما أولى في النظر
1 - أن ننسب إليه رضي الله تعالى عنه القول بجواز أن تبدي المرأة للرجل الأجنبي عنها وجهها وكفيها في حين أنه لا يوجد عند أحد من الناس نقل بذلك عنه لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف
2 - أو ننسب إليه أنه يقول إن المرأة لا تبدي وجهها وكفيها للرجال الأجانب، ونحن عندنا بذلك نقل عنه واضح وصريح في مراده، غاية ما في الأمر أن سند هذا النقل يقبله طائفة من أهل العلم ولا تأخذ به طائفة أخرى
الذي أراه أقرب للصواب في ذلك أن نأخذ بالأمر الثاني، ولا نكون بذلك قد تجاوزنا ونسبنا إليه ما لم يقل بعكس الحالة الأولى.
هذا إذا لم يكن عن ابن عباس غير ما تقدم مما أوردته في المشاركات السابقة لكن هاهنا أثر آخر فيه الدلالة على صواب ما نقله علي بن ابي طلحة عن ابن عباس، فقد قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد، في باب: ما تلبس المرأة في إحرامها حدثنا أحمد، قال حدثنا يحيى وروح، عن ابن جريج، قال أخبرنا، قال عطاء، أخبرني أبو الشعثاء، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به)، قال روح في حديثه: قلت: وما لا تضرب به؟، فأشار لي، كما تجلبب المرأة، ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب، قال: تعطفه، وتضرب به على وجهها، كما هو مسدول على وجهها (منقول من مشاركة الأخ سيف1).
¥