تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالمرأة في الإحرام تسدل الجلباب على وجهها ولا تنتقب، وبين ابن عباس ذلك بقوله:تدني الجلباب إلى وجهها أي تستر وجهها سترا بسدل الجلباب عليه ولا تغطيه كما تفعل بالنقاب وإليه أشار بقوله ولا تضرب به،

لكن ما علاقة هذا بعدم إبداء الوجه للرجال الأجانب؟

هذا يظهر من السؤال الوارد في الأثر فعندما أراد أن يستوضح معنى:لا تضرب به، قال:كما تجلبب المرأة، أي لا تفعل كفعلها في التجلبب حيث المرأة تعطف الجلباب وتضرب به على وجهها، وإنما الجائز في الحج للمحرمة أن تسدله سدلا على وجهها

وهذا يبين أن قوله تعالى في-فقه ابن عباس-:"يدنين عليهن من جلابيبهن" يعني أن المقصود بالإدناء تغطية الوجه، وهو موافق لما تقدم ذكره من تفسير هذه الآية من طريق ابن أبي طلحة

ولعل هذا الملحظ هو الذي دعا الشيخ الألباني رحمه للحكم على زيادة روح بالشذوذ، فلما كان كشف الوجه عنده هو القول الراجح جعل ما خالفه شاذا، لكن الحقيقة أن الحكم على هذه الزيادة بالشذوذ، غير مستقيم في نظري لأنها زيادة لا تخالف الرواية الأخرى حتى يحكم عليها بالشذوذ، بل هي تفسير لها، ولا يستحق روح بن عبادة (وهو من رجال الكتب الستة، وكان رحمه الله مداوما على طلب الحديث، وقال عنه ابن حجر: ثقة فاضل)، من الألباني حكمه على زيادته بالشذوذ

على أن هذه الزيادة التي لا تخالف رواية يحيي بن سعيد قد جاءت من طريق ليس فيه روح بالمرة مما يوهن كلام الشيخ الألباني، لكن تضعيف الشيخ لها يفيدنا في أنه يراها مخالفة لمذهبه، وهو ما يؤكد ما أوردته في هذه المشاركات في بيان مذهب ابن عباس في ذلك

وهذه الرواية المشار إليها أخرج الشافعي في الأم فقال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال:تدلى عليها من جلبابها ولا تضرب به، فلت وما لا تضرب به؟ فأشار إلى كما تجلبب المرأة، ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذي يبقى عليها ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولا، ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه"، وسعيد بن سالم هو القداح صدوق يهم ورمي بالإرجاء، وهذه متابعة قوية جدا لروح، ولعل من وهم سالم أنه أسقط جابر بن زيد من الرواية، لكن الخلاصة تدل على أن روح حفظ وليس في روايته شذوذ ومن قال بذلك فهو مخطئ

وفق الله الجميع ورزقنا البصيرة في دينه وتجاوز بكرمه ومنه عن أخطائنا وبصرنا بها

ـ[مصطفى الفيل]ــــــــ[19 - 03 - 06, 05:08 م]ـ

أخي الكريم أبو عمر، لقد أوردت هذه النقولات واستنتجت منها أن فقه ابن عباس -رضي الله عنهما-في تفسير الادناء أنه تغطية الوجه، وانه واجب في حق المحرمة و غير المحرمة ولكن على المحرمة الا تنتقب و انما تغطي وجهها بالسدل، و لي تعليق على هذا الكلام عن طريق نقل بعض اقوال الائمة في مسألة تغطية الوجه بالنسبة للمحرمة: بعضه منقول

و لنبدأ بقول الامام احمد المنقول عنه هذا الاثر:

روى ابنه صالح في " مسائله" (1/ 310) عنه قال:

" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".

قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل

اي انها ممكن الا تسدل ويظل وجهها مكشوفا.

- أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها:

:" المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مَسَّه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تَلَثَّم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت".

أخرجه البيهقي في "سننه" (5/ 47) بسند صحيح وعزاه إليه الحافظ في " الفتح" (4/ 52 - 53) ساكتاً عليه

الامام أبو حنيفة:

قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية):

" ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا".

وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/ 392 - 393):

" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".

الامام مالك:

روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/ 221) نحو قول الامام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:

" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".

ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15 - 111) وارتضاه.

الامام الشافعي:

قال في كتابه" الأم " (2/ 185):

" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"

وانما نقلت اقوال الائمة لانهم اقدر منا على فهم الاثار الواردة عن الصحابة

ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[19 - 03 - 06, 05:39 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 06:09 م]ـ

أخي الكريم مصطفي الفيل وفقه الله تعالى لكل خير ونفع به

أخي الكريم قلتَ في مداخلتك السابقة:

أخي الكريم أبو عمر، لقد أوردت هذه النقولات واستنتجت منها أن فقه ابن عباس -رضي الله عنهما-في تفسير الادناء أنه تغطية الوجه، وانه واجب في حق المحرمة و غير المحرمة ولكن على المحرمة الا تنتقب و انما تغطي وجهها بالسدل

أخي الكريم شكر الله لك ولكنك أضفت إلى ما لم أقل وهو وجوب أن تغطي المحرمة وجهها فأنا لم أقل ذلك وكلامي موجود مسطور أمامك تقرأة أنت وكل الداخلين لهذه الزاوية فانقل لي من فضلك هذا الكلام الذي تنسبه إلي

وقد كانت لي مشاركة سابقة تجدها على هذا الرابط بينت فيها أن المحرمة لا يجب عليها ستر وجهها ونقلت أقوال بعض أهل العلم في ذلك ويمكنك الرجوع إليها إن شئت

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69191

أخي الكريم لعلك بعد وضوح هذه النقطة تتفضل بالجواب عما ذكرتُه في مداخلتي السابقة

وجزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير