ـ[شرف الدين]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الفضلاء
يسعدني أن أشارك بجهد متواضع في هذا النقاش المهذب، وما كنت فيه صائبا فهو بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل أصحاب الأيدي المباركة التي قدمت لنا الموسوعة الشاملة، وما أخطأت فيه فهو من نفسي أولا ومن الشيطان.
أولا: بخصوص أثر ابن أبي شيبة
هل تفسير ابن عباس متجه للزينة الظاهرة أم الزينة التي نهين عن إبدائها، بمعنى، هل ذلك الاحتمال الذي ذكره الإمام ابن كثير صحيح أم لا ...
هذا الاحتمال الذي ذكره الإمام ابن كثير لا يصح لعدة أسباب.
أولا: إجماع الأمة على أن ابن عباس فسر الزينة الظاهرة التي تبديها المرأة أمام الأجانب عنها، وليست الزينة التي نهين عن إبدائها (فتاوى شيخ الإسلام - 22/ 109).
ثانيا: الآية فيها جزء واضح وهو (ولا يبدين زينتهن) وجزء مبهم، وهو (إلا ما ظهر منها). والطبيعي والمنطقي أن ابن عباس سيفسر الجزء المبهم إذ لا فائدة مرجوة من تفصيل الزينة المنهي عن إبدائها ما دام النهي فيها عاما بغير تخصيص، والفائدة كل الفائدة في تفصيل الجزء المبهم وهو (إلا ما ظهر منها)
ثالثا: هذا القول سوف يخلق إشكالا كبيرا إذ أن تخصيص الزينة المنهي عن إبدائها بزينة الوجه والكفين معناه خروج ما عداهما من هذا النهي، وهذا قول فاحش غير مقبول لا شرعا ولا عقلا، أما لو وجه التفسير للاستثناء سيكون معناه استثناء الوجه والكفين من النهي فيبقى ما عداهما داخلا في هذا النهي، وهذا الذي يقبله العقل.
رابعا: الإمام ابن جرير أخرج في تفسيره من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قوله (الظاهر منها: الكحل والخدان) فابن عباس صرح هنا بقصده من التفسير، وسند هذا الأثر وإن كان ضعيفا إلا أن متنه موافق لمتن الأثر الآخر عند ابن أبي شيبة، مما يدل على أن ابن عباس فسر الزينة الظاهرة وليست التي نهين عن إبدائها.
ملاحظة على قول الأخ (أبي عمر الطباطبي)
(والظاهر من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الكف ورقعة الوجه راجعة إلى الزينة التي لا تبديها المرأة لأن كلامه رضي الله تعالى عنه جاء عقب ولا يبدين زينتهن ولم يأت عقب إلا ما ظهر منها)
وقال أيضا
(" إذا كان الكلام راجع إلى الزينة معنى ذلك أن الوجه والكفان هما الزينة الواجب عدم إبدائهما وأن سائر الجسم ليس بزينة يمكن إبداؤه " لا أظن أن هذا الفهم سليم لأنا إذا قلنا:ليس للمرأة أن تبدي وجهها، هل يفهم أحد ممن يفهم كلام العرب أن هذا يعني أن لها أن تبدي صدرها أو فخذها أو ظهرها)
إذا أخذنا الكلام على الظاهر هكذا كما فعلت يا أخي الفاضل في المرة الأولى، فلا غرابة أن يأخذه البعض على الظاهر أيضا ويقول أن ابن عباس ينهى المرأة عن إبداء وجهها وكفيها، ويبيح لها كشف ما عداهما
أما لو حملنا القول على المنطقي والمعقول، يتأكد لنا أنه فسر الزينة الظاهرة.
وابن أبي شيبة نفسه ترجم للباب بقوله (في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن) فهل معنى ذلك أنه كان يقصد الزينة المنهي عن إبدائها؟؟!!
ملحوظة أخرى: هناك أثر آخر صحيح عن ابن عباس أخرجه يحيى بن معين في الجزء الثاني من فوائده، وهو صحيح وربما كان أصح من أثر ابن أبي شيبة. وأخرجه أيضا أبن أبي حاتم في تفسيره.
حسبما أتذكر كان من رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش عن سعيد عن ابن عباس: به
أما بخصوص الأثر الذي ذكره الأخ الطباطبي عن ابن عباس وأنه فسر الزينة بأنها ما تبديه المرأة أمام محارمها كما قال الشيخ لطف الله خوجه , فهو قول مردود لعدة أسباب
أولا: سند الأثر تكلم فيه وأبدع الأخ محمد الأمين، فلست بحاجة للكلام عنه.
أما لماذا لا يصح قول الشيخ خوجه فللأسباب الآتية
1 - قول ابن عباس أن المرأة تبدي وجهها وكفيها أمام المحارم منها معناه المباشر أنه يحرم عليها إبداء ما هو أكثر من هذا أمامهم، وهو قول شاذ ويخالف الحديث الذي رواه البيهقي عن أنس أن الرسول قال للسيدة فاطمة لما كان عليها ثوب لا يبلغ رأسها إذا سترت قدميها ولا يبلغ قدميها إذا سترت رأسها فقال لها الرسول (إنه ليس عليك بأس) وقد صححه الألباني في (الإرواء)
2 - الأثر كاملا عند البيهقي ها هو
¥