ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 08:53 م]ـ
الأخ الكريم شرف الدين زادك الله شرفا ورفعة
يسعدنا انضمامك لهذا النقاش العلمي النافع بإذن الله تعالى
أخي الكريم قلتَ:"هذا الاحتمال الذي ذكره الإمام ابن كثير لا يصح لعدة أسباب.
أولا: إجماع الأمة على أن ابن عباس فسر الزينة الظاهرة التي تبديها المرأة أمام الأجانب عنها، وليست الزينة التي نهين عن إبدائها (فتاوى شيخ الإسلام - 22/ 109)." فهل تتفضل وتنقل لنا هذا الإجماع، والموضع الذي أشرت إليه في الفتاوى ليس فيه ما تقول
ولعلي اتوقف عن مناقشة بقية ما جاء في ما تفضلتم به إلى أن تأتونا بهذا الإجماع
ـ[مصطفى الفيل]ــــــــ[19 - 03 - 06, 09:39 م]ـ
أخي الكريم أبو عمر، معذرة مني لك فلم اكن اقصد افتراء اي قول عليك، ولكن اذا لم يكن من الواجب على المرأة المحرمة تغطية وجهها، اي انها يمكن ان تتركه مكشوفا امام الحجاج من الرجال ان شاءت، فمعنى ذلك ان الوجه ليس بعورة.
ـ[مصطفى الفيل]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:06 ص]ـ
أخي في الله شرف الدين، جزاك الله خيرا
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:57 ص]ـ
أخي الكريم مصطفي الفيل وفقه الله تعالى لكل خير
جزاكم الله خيرا وعذركم مقبول
أخي الكريم لو سمحتم لي لا نريد تفريع الكلام بل نود الانتهاء مما نحن بصدده، وحتى لا يضيع خط الكلام منا فنحن بصدد بيان مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فنحن لا نناقش هنا هل وجه المرأة عورة أم لا وهل يجوز أن تكشف وجهها للأجنبي أم لا إنما نحاول من خلال ما هو متاح لنا أن نحرر رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه القضية حتى إذا انتهينا منها امكن لنا أن ندلف إلى غيرها
وأما ما تفضلت بالإشارة إليه من الحديث عن حكم كشف وجه المرأة أمام الرجال الأجانب وكذلك هل وجهها عورة أم لا فلا مانع لدي من مناقشته بعد أن نفرغ من القضية التي فرغنا لها أنفسنا والأخوة المتابعون لها وقتا طويلا
وإن كنت تريد معرفة رأيي في حكم كشف وجه المرأة أمام الرجال الأجانب وهل هو عورة أم لا فقد ذكرته على الرابط التالي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69191
وهو الرابط الذي ذكرته لك في المشاركة السابقة ولو كان وقتك يسمح لك وراجعته لوجدت فيه الجواب عن سؤالك هنا
وفقنا الله وإياكم لكل خير
ـ[شرف الدين]ــــــــ[20 - 03 - 06, 12:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخ الإسلام في الفتاوى
[والسلف قد تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين فقال ابن مسعود ومن وافقه هى الثياب وقال ابن عباس ومن وافقه هى في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم
وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر إلى المرأة الأجنبية] اهـ
وقال الإمام السيوطي في الإكليل
[فسر ابن عباس قوله تعالى (إلا ما ظهر منها) بالوجه والكفين كما أخرجه ابن أبى حاتم فاستدل به من أباح النظر إلى وجه المرأة وكفيها حيث لا فتنة ومن قال إن عورتها ما عداهما. وفسره ابن مسعود بالثياب وفسر الزينة بالخاتم والسوار والقرط والقلادة والخلخال أخرجه ابن أبي حاتم أيضا فهو دليل لمن لم يجز النظر إلى شئ من بدنها وجعلها كلها عورة] ا. هـ
ولم أجد أحدا قط من علماء السلف أشار إلى عكس هذا، سوى هذا الاحتمال الذي ذكره الإمام ابن كثيرا مقرا بأنه مخالف لرأي الجمهور (وإن كنت أرى أنه مخالف للإجماع).
والإمام ابن كثير توفي عام 774 هـ، فهل انتبه وحده إلى ما غاب عن كافة المفسرين قبله وأولهم إمامهم ابن جرير الذي توفي عام 310 هـ
أخرج يحيى بن معين في الجزء الثاني من فوائده
حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الوجه و الكف و الخاتم.
فها هو ذا تفسير ابن عباس جاء عقب الآية الكريمة كلها، أي بعد قوله (إلا ما ظهر منها)، فهل سنحمله على الزينة المنهي عن إبدائها؟؟!!
ومرة أخرى .. تفسير ابن عباس لو حمل على الزينة المنهي عن إبدائها، سيصبح ظاهر القول إباحة إبداء ما عداهما. والقول لا يجوز حمله على غير ظاهره إلا بدليل ... فما هو دليلك؟؟!!
ومرة أخرى تفسير ابن عباس لو حمل على الزينة المنهي عن إبدائها فلا فائدة له إذ لا فائدة من تفصيل الزينة المنهي عن إبدائها ما دام النهي فيها عاما، والذي يتبادر إلى الذهن هو تفسير المستثنى المبهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:57 م]ـ
الأخ الكريم شرف الدين
قلتَ جزاكم الله خيرا:
إجماع الأمة على أن ابن عباس فسر الزينة الظاهرة التي تبديها المرأة أمام الأجانب عنها، وليست الزينة التي نهين عن إبدائها
والمطلوب منك جزاك الله خيرا نقل هذا الإجماع والدلالة على مصدره حتى نزداد بذلك علما وفقك الله لكل خير
ـ[شرف الدين]ــــــــ[20 - 03 - 06, 02:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المصدر يا أخي واضح
كل كتب التفسير التي ذكرت أقوال السلف في المسألة ... لن تجد فيها كتابا واحدا إلا ويذكر أن ابن عباس فسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين (عدا ما أشار إليه الإمام ابن كثير)
كل كتب الفقه التي تتكلم عن عورة المرأة تقول أن ابن عباس فسر قوله تعالى (إلا ما ظهر منها) بالوجه والكفين .. ولن تجد كتابا واحدا أو مؤلفا واحدا ذكر عكس هذا.
ألا يكفيك هذا دليلا على الإجماع؟؟!!!
وقد نقلت لك قول ابن تيمية، وقوله (والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين)
فهل تعتقد أن المسألة لو كان فيها خلاف ... كان هذا الخلاف سيغيب عن شيخ الإسلام، أو أنه سيغيب عن السيوطي.
لو تريدني أن أنقل لك من أقول المفسرين .. لفعلت .. وعلى العموم قد أفعل في المرة القادمة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥