قال الإمام ابن كثير في (الباعث الحثيث)
[إذا روى الثقة شيئا، قد خالف فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود] اهـ
وهذا القول في مصطلح الحديث، ولكنه أيضا صالح للتطبيق هنا، فالإمام ابن كثير خالف بقوله هذا كل من جاؤوا قبله، ولم يتابعه عليه أحد بعده (فيما وصلنا)، وحسب تعريفه للشذوذ يكون قوله شاذا أي مردودا
2 - كل ما جاءنا من أقوال عن أصحاب ابن عباس وعلى رأسهم مجاهد بن جبر الذي عرض المصحف عليه 3 عرضات أوقفه عند كل آية منها يسأله متى نزلت وفيم كانت. كل ما جاءنا من أقوال عنهم تؤكد أنهم فسروا الزينة الظاهرة بزينة الوجه والكفين، وهو ما يشير إلى أن معلمهم فسرها بهذا أيضا.
3 - يحيى بن معين أخرج عنه بسند صحيح - وأصح من سند ابن أبي شيبة - في قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) وجهها وكفاها والخاتم. والتفسير هنا بعد الآية كلها أي بعد قوله (إلا ما ظهر منها) فهل يشير هذا أيضا إلى أنه فسر الزينة المنهي عن إبدائها؟؟!!
4 - الإمام ابن جرير أخرج في تفسيره من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قوله (الظاهر منها: الكحل والخدان) وهذا تصريح بالمراد، وسند الأثر وإن كان ضعيفا إلا أنه موافق لمتون الآثار الأخرى الصحيحة عن ابن عباس في نفس الآية.
وبعد كل هذا ... هل نترك كل هذه الأدلة العقلية والنقلية، ونتشبث باحتمال لا دليل عليه وينقض كل هذه الأدلة جميعا.
اعتقد يا أخي الفاضل: أن من يطالبنا بأن نترك كل هذه الأدلة، فعليه أن يأتي بالدليل على هذا.
قلت يا أخي الفاضل
[لكن أيهما أولى في النظر
1 - أن ننسب إليه رضي الله تعالى عنه القول بجواز أن تبدي المرأة للرجل الأجنبي عنها وجهها وكفيها في حين أنه لا يوجد عند أحد من الناس نقل بذلك عنه لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف
2 - أو ننسب إليه أنه يقول إن المرأة لا تبدي وجهها وكفيها للرجال الأجانب، ونحن عندنا بذلك نقل عنه واضح وصريح في مراده، غاية ما في الأمر أن سند هذا النقل يقبله طائفة من أهل العلم ولا تأخذ به طائفة أخرى
الذي أراه أقرب للصواب في ذلك أن نأخذ بالأمر الثاني، ولا نكون بذلك قد تجاوزنا ونسبنا إليه ما لم يقل بعكس الحالة الأولى]
قلت: عندنا نقل ضعيف عنه وهو قوله (الظاهر منها: الكحل والخدان)، وهو موافق في متنه لمتون الآثار الأخرى الصريحة عنه.
وعندنا نقل آخر [تقول أنت بصحته] فسر فيه الزينة الظاهرة تصريحا أيضا، وقد أثبت لك أنها الزينة التي تبدو أمام الأجانب عنها. وليس أمام محارمها، وقلت لك أن الإباحة لا يجوز تقييدها بالبيت لأن أحكام العورة لا تختلف داخل البيت عن خارجه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 02:28 م]ـ
الأخ الكريم مصطفى الفيل وفقه الله تعالى لكل خير
أخي الكريم لعلك تعلم أننا قد أشبعنا الكلام في هذه النقطة فنحن تحدثنا فيما يخص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ثلاث نقاط
الأولى:في صحة الآثار المنسوبة إليه وقد تفضل الأخ محمد الأمين بذكره بصحة عدة منها
لكن عندما راجعتُ أسانيد الآثار المذكورة عند ابن جرير وجدناها معلولة كما ذكرتُ ذلك في مشاركتي، والأثر الوحيد الذي صح منها فيما ظهر من النقاش هو الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة رحمة الله
الثانية:ومنها انتقلنا إلى النقطة الثانية وهو أن أثر ابن أبي شيبة ذكر الكف ورقعة الوجه بعد قوله تعالى:"ولا يبدين زينتهن" لذلك أبدينا أن هناك احتمالا بأن كلامه هذا راجع إلى الزينة التي ينبغي سترها عن الأجانب، وأوردت كلام ابن كثير الذي يذكر هذا الاحتمال
الثالثة:ثم تجاوزنا الحديث عن هذه النقطة، إلى نقطة أخرى وقلنا لمن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تبدي المرأة وجهها وكفيها، وطلبت منك نقلا بذلك فلم تأت به وأقررت أنه لا يوجد نقل عنه بذلك وإنما هذا هو المفهوم من الكلام، وأنا قد أتيت لك بنقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوضح رأيه صراحة لمن تبدي المرأة وجهها وكفيها واعترضتم أنتم على تلك الآثار بأنها ضعيفة وقلتُ لكم كما هو ثابت في مشاركتي السابقة:" ثم بحثت بعد ذلك فوجدت أن هناك نقولا عن ابن عباس تبين أن المرأة لا تبدي وجهها للرجال الأجانب، كما مر في المشاركات السابقة، لكن الأخوة الأفاضل طعنوا في هذه الآثار وأنا لا أريد الإكثار من الكلام حول
¥