تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: لم أجد في كلامي هذا أي خطأ. بل قولك السابق يؤكد أنني على صواب لأنك احتججت بالعقل على رد النتيجة. وأنا احتج بالعقل على السبب. والعقل معي أنا في السبب وفي النتيجة. ولكنه ليس معك في النتيجة. فأيهما أولى بالاعتبار في رأيك؟؟

أنت كما تعلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد جاء قوله:الوجه والكفان مرة عقب الآية كاملة ومرة عقب قوله تعالى:"ولا يبدين زينتهن" فقط، فما الذي صرفها عندك إلى قوله تعالى:"إلا ما ظهر منها"

قلت: لأن هذا الذي يقتضيه العقل. ولذا فإني لم أجد عالما من المسلمين على مر أربعة عشر قرنا حتى أهل الظاهر منهم قد توقف ليسأل: هل التفسير متوجه للنهي أم الاستثناء. وإنما جميعا أقروا أنه متوجه للاستثناء لأن هذا الذي يقتضيه العقل والنتائج المترتبة عليه هي النتائج التي يقبلها العقل أيضا.

وأما الذي شذ عنهم احتمالا والذي تحتج أنت به. فقد تسرع في قوله هذا والذي يدلك على هذا أنه قال أيضا أن رواية ابن عمر محتمل أنها متوجهة للزينة المنهي عنها مع أن ابن عمر قد صرح بالمراد.

فمعني الآية على الوجه الذي أورته ولا يبدين وجوههن وأكفهن إلا ما ظهر من ذلك مما لا يمكن الاحتراز من كشفه، كأن تكشف عينيها أو عينا واحدة حتى تبصر الطريق وما قد يترتب على ذلك من ظهور الكحل الذي في العينين.

أقول على قولك (ما يتبادر إلى ذهنك لا يلزم أن يتبادر إلى ذهن غيرك). فمن أين جئت بهذا التفسير للاستثناء. وأنا أراك قد نحوت إلى الإقرار بأن (ما ظهر منها) يعود لفعل يصدر من المرأة المكلفة. وفقك الله فهذا هو المنحى الصحيح بإذن الله. ولكن من أين لك أن تخص الاستثناء بعين واحدة أو اثنتين أو الكحل فيهما. فالاستثناء كما جاء في تعريفه (إخراج بعض من كل). فربما يكون المستثنى حينئذ هو استثناء الوجه (بعض) من الوجه والكفين (كل). وهذا معقول أيضا وقد ورد في رواية عن الإمام أحمد. وأما توجيهك للاستثناء بعين أو اثنتين أو كحلهما. فإن كان من رأيك فلا تلزمنا به. وإما إن كان من رأي ابن عباس فدلنا عليه.

وأما كلامك عن رواية علي بن أبي طلحة

هذه الرواية أنت أخي الكريم لا تصححها فلا يمكنك أن تحتج بها على إثبات قولك، إلا إذا قلت بصحتها، ولكن يمكنك فقط أن تلزمني بها وبما دلت عليه

قلت: وأنا لم أرم غير هذا. فأنا لم أحتج بها. وإنما ألزمك أنت بها. فإذا صححت ما جاء منها في آية الجلباب يلزمك أن تصحح ما جاء منها في آية الزينة (ولا توجهه حسب مرادك أنت إلا إذا أقمت الدليل عليه). وأما إذا رددت الثانية فيلزمك أن ترد الأولى.

وقد جاءت رواية أخرى ضعيفة عن الضحاك عن ابن عباس صرح فيها بالمراد. وهي مشابهة كثيرا لرواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ففيها انقطاع مثلما الأولى فيها انقطاع والضحاك قالوا أنه أخذ تفسير ابن عباس من ابن جبير مثلما قالوا أنه أن عليا قد أخذ التفسير من مجاهد. بل بالعكس فالضحاك قد قطع عبد الملك بن ميسرة (ثقة حافظ من المتقدمين) بأنه قد أخذ التفسير من سعيد (تاريخ ابن معين رواية الدوري – 4/ 276) في حين أننا لم نجد سندا يقر بأن ابن أبي طلحة قد أخذ التفسير من مجاهد. أما نهشل فقد كذبه اسحاق بن راهويه. في حين أن أبا صالح قد كذبه أبو زرعة وصالح بن محمد. وقد كان خالد بن نجيح يضع الحديث في كتبه فيحدث به أبو صالح. وخلاصة الأمر أن هناك سندا آخر قد جاء عن ابن عباس فيه تصريح بالمراد. يمكنني الاحتجاج به وهو موافق للعقل ولا يوجد مخالف له.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:15 م]ـ

الأخ الكريم شرف الدين وفقه الله وأعانه

أخي الكريم ذكرتَ أن الشيخ الأرنؤوط قال عن رواية الأعمش عن سعيد بن جبير إنها على شرط الشيخين وذكرت أن الذهبي قال هي على شرط البخاري فهل قالا ذلك بالنسبة للأثر الذي نتدارسه، أم لشيء آخر، فإن كان قولهما بالنسبة للأثر الذي نتدارسه فهل تتكرمون بالإرشاد إلى موضع ذلك، وإن كانا قالاه لشيء آخر فهل تتكرمون ببيانه

ـ[شرف الدين]ــــــــ[07 - 04 - 06, 08:58 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الفاضل / أبا عمر

عذرا على تأخري في الرد عليكم هذه المرة.

الإمام أحمد أخرج في مسنده

19545 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل انه يشرك به وهو يرزقهم.

وقد أخرجه أيضا من طريق (أبي معاوية - محمد بن خازم - عن الأعمش)، ومن طريق (سفيان عن الأعمش).

وهذا الحديث أخرجه كل من البخاري ومسلم.

البخاري أخرجه في موضعين من طريق (سفيان - وهو الثوري - عن الأعمش عن سعيد بن جبير)

ومن طريق (أبي حمزة - وهو محمد بن ميمون - عن الأعمش عن سعيد بن جبير)

في حين أخرجه الإمام مسلم من طريق (أبي أسامة - وهو حماد بن أسامة - عن الأعمش عن سعيد بن جبير) وهذه الرواية فيها تصريح بسماع الأعمش من سعيد

وأخرجه أيضا من طريق (وكيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير) وهذه الرواية أيضا فيها تصريح بسماع الأعمش من سعيد.

الشيخ شعيب الأرناؤوط قال في تعليقه على كل روايات الإمام أحمد ومنها رواية وكيع (إسناده صحيح على شرط الشيخين)

بالرغم من أنك إذا ذهبت للبخاري. لا تجد فيه روايات مطلقا من هذا الطريق (وكيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير).

أما عند الحاكم

3854 - أخبرنا محمد بن علي الشيباني بالكوفة ثنا أحمد بن حازم الغفاري ثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير: ـ {سأل سائل بعذاب واقع * للكافرين ليس له دافع * من الله ذي المعارج} ذي الدرجات سأل سائل قال: هو النضر بن الحارث بن كلدة قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء

وفي تعليق الذهبي عليه في التلخيص قال: على شرط البخاري

بالرغم من أنك إذا ذهبت للبخاري لا تجد رواية لعبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير.

بل ربما لا تجد روايات أصلا لعبيد الله بن موسى عن سفيان عن الأعمش.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير