تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وليس في مسند أحمد على كبره من روايته عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ سوى أربعة أحاديث ـ جمعها في موضع واحد وساقها سياق الحديث الواحد. وقد ساقها شيخنا في شرح منظومته.

وجمعتها مع ما يشبهها من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك ومع عدم التقييد بنافع في جزء مفرد فما بلغت عشرة ـ والله الموفق.

فهل لك أن تعلق على ذلك مشكوراً، فإني لم أر ذكراً لهذا الطريق إلا حديثاً واحداً هو الثاني من هذا الجزء.

أخوكم/ أبو محمد الأنصاري

ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 04:57 م]ـ

وقد جمع الحافظ أبو بكر الحازمي في ذلك جزءاً سماه ((سلسلة الذهب)) لكنه في مطلق رواية أحمد عن الشافعي وفيه عدة أحاديث رواها أحمد عن سليمان بن داود الهاشمي عن الشافعي وهو جزء كبير مسموع لنا, وليس في مسند أحمد على كبره من روايته عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ سوى أربعة أحاديث ـ جمعها في موضع واحد وساقها سياق الحديث الواحد. وقد ساقها شيخنا في شرح منظومته.

وجمعتها مع ما يشبهها من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك ومع عدم التقييد بنافع في جزء مفرد فما بلغت عشرة ـ والله الموفق.

فهل لك أن تعلق على ذلك مشكوراً، فإني لم أر ذكراً لهذا الطريق إلا حديثاً واحداً هو الثاني من هذا الجزء

جزاك الله خيراً, وليس المسؤول بأعلم من السائل, ولكن أضف لما ذكر أن الإمام أحمد ذكر انه سمع الموطأ من الشافعي, بعد أن كان سمعه من عبد الرحمن بن مهدي, واهتماماً بهذا الأمر قد حاولت إحصاء روايات ابن مهدي عن مالك في المسند, حتى كللت, على افتراض أن أحمد سمعها من الشافعي أيضاً, وبالتالي فالأمر سيان سواءً وردت في المسند عن الشافعي او ابن مهدي كلاهما عن مالك. وإن لم توجد فتجوزاً احمد روى عن الشافعي عن مالك مئات الأحاديث.

بالنسبة لي فماذكرته أنت على هذا النحو ((وليس في مسند أحمد على كبره من روايته عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ سوى أربعة أحاديث ـ جمعها في موضع واحد وساقها سياق الحديث الواحد))

فلعلك تعيد النظر والتمعن في الحديث الثاني مرة أخرى, قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 1) لا يبيع بعضكم على بيع بعض 2) ونهى عن النجش 3) ونهى عن بيع حبل الحبلة 4) ونهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا.

ولكن لا أستطيع أن أقطع أن هذا مقصد الحافظ, ولكنها سيقت مساق الحديث الواحد كما ترى, وهل لديك خبر جمعها في منظومة شيخه؟

وبالنسبة لنقلك: ((فما بلغت عشرة)) هل تعني انها ثمانية أم تسعة. ما أستطيع التعليق به هو هذا, ولا أعلم غير ما تم أو ما سيتم طرحه هنا. ولاتحرمنا من إضافاتك وتصويباتك وجزيت خيراً, ولعل أمثال الفقيه والعاصمي وغيرهم لديهم كثيراً مما نجهل, فهم أولى من يعلق ويجيب على مثل ما سألت.

ـ[أبو عمر]ــــــــ[28 - 02 - 06, 05:05 م]ـ

جزاكم الله خيرا وإليكم ما استطعت إيجاده

16525 - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِىُّ قَالَ

حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ أَنَّ سَهْلَ

بْنَ أَبِى حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ «أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ». قَالُوا لاَ. قَالَ

«فَتَحْلِفُ يَهُودُ». قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ

. تحفة 4644 معتلى 2779 11210 ل2

************************************************** *****************************

16525 - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِىُّ قَالَ

حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ أَنَّ سَهْلَ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير