ـ[أبو إسحاق النجمي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 07:09 ص]ـ
الحمد لله والصلاة و السلام على عبده ومصطفاه محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
جزاك الله ربي -رب البيت - خير جزاءه
وأحسن إليك
ولكن هذا يفند قول الذي قالوا بتصحيحه أو تحسينه بذاته أما من قال بأن الحديث حسن لغيره فما الرد عليه؟
فيقولون مثلاً له شاهد عند النسائي وهو الذي ذكرته.
ويقولون أيضاً فإنه وإن كان في إسناده مقال إلا أن الأمة تلقته بالقبول كحديث قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالدين قبل الوصية.
ويقولون كذلك: والعمل عليه وإن كان ضعيفاً كحديث الماء ظاهر إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه فالعمل عليه برغم ضعفه.
وجزى الله الجميع خيراً
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[21 - 02 - 06, 08:14 ص]ـ
أخي الحبيب:
أما الرد على من يقول بأنَّ الحديث حسن لغيره، استنادا لما رواه النسائي؟
فالجواب: أنَّ ما رواه النسائي موقوفاً على عبد الله بن مسعود، فلا يصلح أن يكون شاهداً، كما هو معروف عند علماء الحديث.
ــــــــــــــــ
أما بالنسبة لتلقي الأمة بالقبول لهذا الحديث؟
فجوابي هو: إنّ هذا الحديث قد يكون معناه صحيحاً، وقد يكون معناه باطلاً، ولكي نتفهم ذلك الأمر أضرب لك مثالاً:
قال الله عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِين}.
فسؤالي هو: لو أراد رجلاً أن يطبِّق حديث معاذ السابق على امرأة زانية متزوجة أو رجل زاني متزوج، فهل سيقول بالرجم أو بالجلد؟
فأقول: إن قال بالرجم، فهذا هو المعنى الصحيح لحديث معاذ، وإن قال بالجلد فهذا هو المعنى الباطل لهذا الحديث.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو إسحاق النجمي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 08:42 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وبعد فهذا كلام وقفت عليه من كلام الفاضل: ضياء الشمري - جزاه الله خيرا- في جزئه "مما اشتهر على الألسنة"
فوددت إضافته تدعيما لقول أخي الحبيب "أحمد بن سالم المصري"
(الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يردي رسول الله).
منكر
اخرجه ابو دادود الطيالسى في " مسنده " (1/ 286) وكذا احمد (5/ 230, 242) وابو داود في " السنن " (2/ 116) والترمذي (2/ 275) وغيرهم. من طرق عن شعبة عن ابي العون عن الحارث ابن عمرو - اخي المغيرة ابن شعبة - عن اصحاب معاذ ابن جبل عن معاذ ابن جبل:
(ان النبي صلي الله عليه وسلم حين بعثه الي اليمن قال له: كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ , قال: اقضي بما في كتاب الله. قال فان لم يكن في كتاب الله؟ , قال: بسنة رسول الله , قال: فان لم يكن في سنة رسول الله؟ , قال: اجتهد رأيي ولا الو , قال: فضرب رسول الله صلي الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله).
قال العقيلي: ((قال البخاري: لا يصح ولا يعرف الا مرسلاً)). وقال بن حزم (وهذا الحديث باطل لا اصل له).
قال الالباني: في الضعيفة (ج 2 ص 274). " ونصه في " التاريخ " (2/ 1/275): " لا يصح , ولا يعرف الا بهذا , مرسل ". يعني ان الصواب انه عن اصحاب معاذ ابن جبل ليس فيه " عن معاذ". وقال الذهبي: " قلت: تفرد به ابو عون محمد ابن عبيد الله الثقفي عن الحارث ابن عمرو الثقفي اخو المغيرة ابن شعبة , وما روي عن الحارث غير ابي عون فهو مجهول , وقال الترمذي: ليس اسناده عندي بمتصل ".
وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب " الحارث هذا مجهول.
قلت:
وقد اعل الشيخ الالباني الحديث بثلاثة علل وهي كالتالي:
الاولي: الارسال.
الثانية: جهالة اصحاب معاذ.
(ومما زاد اليقين في الجهالة ماكتبه الكوثري في مقالاته عن هذا الحديث حيث أراد أن يدافع عن هذه النقطة ففعل بنفسه مالا يعلم .. !!!!!)
الثالثة: جهالة الحارث ابن عمرو.
ولتراجع " الضعيفة " فأن الشيخ اطال الكلام عليه. (273 _286).
وجزي الله الجميع خير الجزاء وبارك فيكم.