تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هي درجة صحة هدا الحديث؟]

ـ[البشير مالك]ــــــــ[06 - 03 - 06, 03:45 ص]ـ

) هده الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل وانما اخرجها البيهقي من حديث معاد بن جبل وقال اسناده لا يثبت مثله , وقد تمسك بقول ابن حجر هدا من يقول ان دية المراة مساوية لدالاخوة الكرام السلام عليكم , قال ابن حجر في تلخيص الحبير (دية المراة على النصف من دية الرجل ية الرجل ضاربين بالاجماع عرض الحائط , و السؤال: هل وردت هده الجملة مرفوعة بطريق صحيح او حسن , لقد قرات ان هدا الحديث اخرجه البيهقي 8/ 95 , وكدلك اخرجه صلحب نصب الراية 4/ 363 , وصاحب الدراية 2/ 274. ولا مراجع عندي , الرجاء من الاخوة اهل العلم بالرواية والدراية ان يتحفوني بمعرفة درجة هدة الجملة من الحديث وجزاكم الله خيرا.

ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 03:36 م]ـ

عن علي أنه قال دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل

- خلاصة الدرجة: منقطع - المحدث: الألباني - المصدر: التعليقات الرضية - الصفحة أو الرقم: 379/ 3

ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 03:40 م]ـ

فقد أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

وهذا في دية النفس، أما دية الأطراف ففيها خلاف بين أهل العلم، هل هي على النصف من دية أطراف الرجل، أم مثله بشرط ألا تزيد على دية نفس الرجل؟

وقال ابن قدامة: (وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل". وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في كتاب عمرو بن حزم: "دية المرأة على النصف من دية الرجل." وهي أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسرًا لما ذكروه مخصصا له). أهـ. والأصم وابن علية معتزليان لا عبرة بخلافهما، ونقل القرطبي عن ابن عبد البر قوله: "إنما صارت ديتها -والله أعلم- على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا إنما هو في دية الخطأ. وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ علَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَىبِالأُنثَى) [البقرة:178] أهـ

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[09 - 02 - 09, 03:15 م]ـ

قال الييهقي في الكبرى [16305]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري ثنا محمش بن عصام ثنا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن بكر بن خنيس عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: دية المرأة على النصف من دية الرجل.

16305 - [ضعيف] بكر بن خنيس ضعيف الحديث.

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[09 - 02 - 09, 03:16 م]ـ

عن علي أنه قال دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل

- خلاصة الدرجة: منقطع - المحدث: الألباني - المصدر: التعليقات الرضية - الصفحة أو الرقم: 379/ 3

الكلام على حديث معاذ، وليس على حديث علي رضي الله عنهما.

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[09 - 02 - 09, 03:24 م]ـ

فقد أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

وهذا في دية النفس، أما دية الأطراف ففيها خلاف بين أهل العلم، هل هي على النصف من دية أطراف الرجل، أم مثله بشرط ألا تزيد على دية نفس الرجل؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير