تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هي درجة صحة هدا الحديث؟]

ـ[البشير مالك]ــــــــ[06 - 03 - 06, 03:46 ص]ـ

) هده الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل وانما اخرجها البيهقي من حديث معاد بن جبل وقال اسناده لا يثبت مثله , وقد تمسك بقول ابن حجر هدا من يقول ان دية المراة مساوية لدالاخوة الكرام السلام عليكم , قال ابن حجر في تلخيص الحبير (دية المراة على النصف من دية الرجل ية الرجل ضاربين بالاجماع عرض الحائط , و السؤال: هل وردت هده الجملة مرفوعة بطريق صحيح او حسن , لقد قرات ان هدا الحديث اخرجه البيهقي 8/ 95 , وكدلك اخرجه صلحب نصب الراية 4/ 363 , وصاحب الدراية 2/ 274. ولا مراجع عندي , الرجاء من الاخوة اهل العلم بالرواية والدراية ان يتحفوني بمعرفة درجة هدة الجملة من الحديث وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم.

ـ[البشير مالك]ــــــــ[06 - 03 - 06, 03:47 ص]ـ

) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (دية المراة على النصف من دية الرجل) هده الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل وانما اخرجها البيهقي من حديث معاد بن جبل وقال اسناده لا يثبت مثله , وقد تمسك بقول ابن حجر هدا من يقول ان دية المراة مساوية لدية الرجل من المعاصرين ضاربين بالاجماع عرض الحائط , و السؤال: هل وردت هده الجملة مرفوعة بطريق صحيح او حسن , لقد قرات ان هدا الحديث اخرجه البيهقي 8/ 95 , وكدلك اخرجه صاحب نصب الراية 4/ 363 , وصاحب الدراية 2/ 274. ولا مراجع عندي , الرجاء من الاخوة اهل العلم بالرواية والدراية ان يتحفوني بمعرفة درجة هدة الجملة من الحديث وجزاكم الله خيرا.

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[06 - 03 - 06, 02:50 م]ـ

هذا النقل له تعلق بالموضوع وهو من كتاب إرواء الغليل:

فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل ".

قال الألبانى فى "إرواء الغليل" 7/ 306:

* ضعيف.

و عزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ , تبع المصنف فيه الإمام الرافعى! فقال

الحافظ ابن حجر فى " تخريجه " (4/ 24):

" هذه الجملة ليست فى حديث عمرو بن حزم الطويل , و إنما أخرجها البيهقى من حديث

معاذ بن جبل , و قال: إسناده لا يثبت مثله ".

قال الألبانى: أخرجه البيهقى (8/ 95) من طريق بكر بن خنيس , عن عبادة بن نسى

عن ابن غنم , عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. و قال:

" و روى من وجه آخر عن عبادة بن نسى , و فيه ضعف ".

ثم قال بعد صفحة: " و روى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه

وسلم بإسناد لا يثبت مثله ".

قال الألبانى: و بكر بن خنيس صدوق له أغلاط , أفرط فيه ابن حبان.

و قد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب , و قد سبق تحت

الحديث (2248) بسند فيه ضعف. لكن له طريق أخرى عند ابن أبى شيبة (11/ 28/2)

عن شريح قال: " أتانى عروة البارقى من عند عمر: " أن جراحات الرجال و النساء

تستوى فى السن و الموضحة , و ما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل

".

قال الألبانى: و إسناده صحيح.

و فى الباب عن على بن أبى طالب و ابن مسعود.

أخرجه ابن أبى شيبة (11/ 28/2) و البيهقى (8/ 95 ـ 96) بإسناد صحيح عنهما.

================================================== ==========

فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل و كذا جراح الكتابى

على نصف جراح المسلم ".

قال الألبانى فى "إرواء الغليل" 7/ 308:

لم أره فى شىء من طرق حديث عمرو بن حزم , و تقدم عن الحافظ ابن حجر بنفى وجود

الشطر الأول من هذا فى حديث ابن حزم. و أنا أظن أن الشطر الثانى منه أخذه

المصنف من اللفظ المتقدم (2248) , ثم رواه بالمعنى. و الله أعلم.

و بالجملة فهو معنى صحيح يشهد له الحديث الذى قبله. و أما الشطر الأول ففى

معناه بعض الآثار الموقوفة سبق ذكرها تحت رقم (2250).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير