تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:16 م]ـ

بدأ السقاف بالتشغيب على أخبار الآحاد حيث أنها لا تصلح حجة في مسائل الإعتقاد ونقل لتأييد قوله نص الخطيب في الفقيه والمتفقه

قال الحافظ الخطيب البغدادي في " الفقيه والمتفقه " (1/ 132): " باب القول فيما يرد به خبر الواحد:. . . . وإذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الاسناد رد بأمور: أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، لان الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا.

والثاني: أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. والثالث: يخالف الاجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له. . . والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه فيدل ذلك على أنه لا أصل له لانه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. الخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل لانه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية "

قلت والجواب عن هذا أنه ليس فيه دلالة أن ما يصلح حجة في الأحكام لا يصلح حجة في الإعتقاد كما هو مذهب السقاف بل هو حجة عليه فكل الأمور السابقة تشترك فيها أحاديث الأحكام مع أحاديث العقائد فقوله

((أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه))

تشترك فيه أحاديث الأحكام مع أحاديث الإعتقاد بل وحتى الوقائع التاريخية تشترك في هذا مع أحاديث العقائد

فحديث تعدد حادثة الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ردها جماعة من العلماء لمخالفتها للواقع

وقول الخطيب ((موجبات العقول)) يعني البديهيات وليست الأمور التي تختلف فيها العقول فتقبله عقول الأئمة الأكابر كمالك والشافعي ومسلم

ويأتي من يردها لمخالفتها لما في عقل الكوثري

وقوله ((أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة))

قلت هذا يشمل نصوص الأحكام والإعتقادات ثم إنه خارج محل النزاع فنحن نتحدث عن الحديث الصحيح وهذه صفة الحديث الشاذ

وقوله ((يخالف الاجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له))

قلت وهذا خاص بالأحكام فالعقائد لا تنسخ

والقول بالنسخ يدل على القبول

ولا يكاد يوجد إجماع إلا وهو يعتمد على نص فبناء عليه تكون هذه صفة الحديث الشاذ وهو خارج محل النزاع

وقوله ((أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه))

هذا شامل في الأحكام والعقائد وفيه نظر فقد بنى جماعة من الفقهاء القول بالوجود في العديد من مسائل الطهارة والصلاة وغيرها مما ينبغي على مسلم تعلمه بخبر الواحد وهذا مما لا يخالف فيه السقاف

والخطيب البغدادي يعتقد أن هذه الشروط لا تنبق على أحاديث الصفات وإليك الدليل

قال الذهبي في كتاب العرش أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن، أنبأنا عبد الله بن أحمد المقدسي سنة سبع عشرة وستمائة، عن المبارك بن علي الصيرفي، أنبأنا أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني، أنبأنا أبو بكر الخطيب قال: " [أما] الكلام في الصفات، فأما ما روي منها في السنن الصحاح، فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيف والتشبيه عنها، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ونحتذي في ذلك حذوه ومثاله، وإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته فإنما هو إثبات وجود (ق87/أ) لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: يد وسمع وبصر، فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد: القدرة، ولا نقول: إن معنى السمع والبصر: العلم، ولا نقول: إنها جوارح وأدوات الفعل، ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها، لقوله تعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}، وقوله {وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ}

قلت وإسناده صحيح فشيخ الذهبي

قال عنه محقق كتاب العرش الشيخ محمد بن خليفة التميمي ((إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو، أبو الفداء المرداوي ثم الصالحي الحنبلي الفراء المعروف بابن المنادي، شيخ صالح، ولد سنة (610هـ) وتوفي سنة (700هـ). معجم شيوخ الذهبي (1/ 175)، ذيل طبقات الحنابلة (2/ 465)))

وشيخه عبد الله بن أحمد قال عنه ((عبد الله بن أحمد بن أبي بكر محمد بن إبراهيم السعدي المقدسي، أبو محمد الصالحي الحنبلي، المحدث، الرحال، مفيد الطلبة، توفي سنة (658هـ) وله أربعون سنة. السير (23/ 375)، ذيل طبقات الحنابلة (2/ 268))

وشيخه أبو طالب ((أبو طالب المبارك بن علي الصيرفي، وفي ذيل تاريخ بغداد (15/ 337، ت1239): "وكان ثقة، توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وخمسمائة فجأة".

وشيخه محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق بن محمد البغدادي، أبو الحسن الزعفراني، الحلاّب، الشافعي، ولد سنة (442هـ) وكان تاجراً، جوّالاً، فقيهاً، محدثاً، ثبتاً، صالحاً، مات ببغداد سنة (517هـ). السير (19/ 471)، شذرات الذهب (4/ 57)

ووجه الدلالة في قول الخطيب ((" [أما] الكلام في الصفات، فأما ما روي منها في السنن الصحاح، فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها))

فلم يفرق بين أخبار الآحاد والمتواتر وهو هنا يصرح بلفظ الإثبات والإجراء على الظاهر مما لا يدع مجالاً لزعم التفويض

وخصوصاً أنه نفى الكيف والتشبيه وهذه التحرزات لا تكون مع إثبات المعنى

ثم قرر أن الكلام في الثفات فرع عن الكلام في الذات

وليس لقائل أن الخطيب يفوض وجود الله!!!!!!!!!! والعياذ بالله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير