قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعْدٍ وَجَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
وهنا يأتى إشكال كثيرًا ما يتكرر وهو:لماذا لم يخرج البخارى ومسلم الحديث من طريقه؟
فلقائل أن يقول أنهما قد أعرضا عنه لضعفٍ فيه أو وهن في ضبطه لكن قد يُرد عليه بأن يقال أن حديث طارق هو من رواية ابن المسيب وقد أختلف عليه فتارة روي عنه مرسلا
قال النسائي:
قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
وفي السنن الماثورة للشافعي (1/ 2223)
عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة و المحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة
وجاء فى مصنف عبدالرزاق (8/ 104)
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمحاقلة: أن يشتري الزرع بالقمح، والمزابنة: أن يشتري الثمر من رؤوس النخل بالتمر، واستكراء الارض بالحنطة
وتارة روي عنه من حديث سعد بن أبي وقاص
قال النسائي: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
وتارة روى عنه من حديث أبي هريرة
جاء فى العلل للدارقطنى (9/ 165) قال:ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال ثنا يحيى بن معلى ثنا إبراهيم بن حميد ثنا صالح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال والمحاقلة الزرع بالقمح والمزابنة بيع الثمر بالثمر.
قلت ولعل هذا هو سبب إعراض صاحب الصحيح عن إخارجه من طريق طارق بن عبدالرحمن فلم يكن هذا من أجل طارق ولكن من أجل أن طارقاً لا يرويه إلا من طريق ابن المسيب والحديث أُختلف فيه عن ابن المسيب كما وضحت آنفا.
ولا يصح أن يقال أن الحديث من رواية رافع بن خديج بهذا السياق -أى من طريق رافع بن خديج- منكرة تفرد بها طارق فقد تابعه غير واحد.
قال أبو عيسى الترمذي:
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
قَالَ: وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعْدٍ وَجَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
ذكر من تابع طارقا:
السنن الكبرى للنسائي
(3/ 95)
(4613) أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الاسود بن العلاء عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة
قلت: والأسود بن العلاء لم يسمع من رافع ,وقد وجدت الرواية قد وصلها الطبراني فى الكبير (4/ 330) قال:
¥