امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا فقلت لعبد الرحمن أعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
قال علي فهذا عبد الرحمن يحكي أنها أمرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجز أن يقول ومن يأمر بهذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في حياته عليه السلام وإنما أقدم على القطع في هذا من قل فهمه ورق ورعه واشتغل بالقياسات الفاسدة عن مراعاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظ القرآن.
وقد قال بعضهم إذا جاء عن صاحب فتيا من قوله إلا أن فيها شرع شريعة أو حدا محدودا أو وعيدا فإن هذا مما لا يقال بقياس ولا يقال إلا بتوقيف فاستدل بذلك على أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال علي وقائل هذا القول الساقط يقر أنهم رتبوا في الخمر ثمانين برأيهم وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك ونحن نجد أنهم رضي الله عنهم قالوا بكل ما ذكرنا بآرائهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وبعد موته فقد قال طائفة من الصحابة حبط عمل عامر بن الأكوع إذ ضرب نفسه بسيفه في الحرب فأكذب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
وعمر قد قال دعني أضرب عنق حاطب فقد نافق فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك، وفي قول عمر الذي ذكرنا إيجاب شرع في ضرب عنق امرىء مسلم وإخبار بغيب في أنه منافق ومثل هذا كثير مما سنذكره في باب إبطال التقليد إن شاء الله تعالى.
وكل هذا فقد يقوله المرء مجتهدا متأولا ومستعظما لما يرى فمخطىء ومصيب وإن العجب ليكثر ممن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ذكرنا بظنه الفاسد وينكر أن يكون عليه السلام جلد ماعزا وقد صح عنه عليه السلام الحكم بالجلد على المحصن مع الرجم ونزل القرآن بجلد الزناة كلهم وقد ذكر أبو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد فقال في آخره تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني فقيل له أهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ولكن هذا من كيس أبي هريرة والعجب من القائل إن مثل هذا لا يقال بالقياس نعني في مثل قول عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم أبلغني زيدا أنه إن لم يتب فقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بالقياس ما هو أشنع من هذا فبعضهم يفرق بين الفأرة والعصفورة الواقعين في البئر يموتان فيها وبين الدجاجة والسنور يموتان في البئر فيوجب من أحدهما عشرين دلوا ومن الآخر أربعين دلوا ويجيز بيع ثوب من ثوبين أو ثلاثة يختاره المشتري بغير عينه ولا يجيز بيع ثوب من أربعة أثواب فصاعدا يختاره المشتري ويرى القطع في الساج والقنا ولا يراه في سائر الخشب وبعضهم يفرق بين سلم بغل في بغلين وبين سلم بغلين في بغلين فيحل أحد الوجهين ويحرم الآخر وتحكمهم في الدين لو جمع لقامت منه أسفار، ونحن لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صح عنه بالنقل أو صح أن ربه تعالى أمره به ولم ينسخه عنه فقد قال عليه السلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال علي وليس في تعمد الكذب أكثر من أن تسمع كلاما لم يخبرك أحد تثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ولا سمعته يقوله ولا علمت أن الله تعالى أمره به فتنسبه أنت برأيك وظنك إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله نعوذ بالله العظيم من ذلك].
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 04 - 04, 12:35 م]ـ
بارك الله في شيخنا ابن وهب
وجزاه الله خيرا على توضيحه لمذهب الإمام الشافعي في هذه وجمعه للنصوص الواردة عنه والتوفيق بينها
فيكون مذهبه الأخير هو التردد فيما قيل فيه ذلك فلا يكون هناك تفريق بين قول الصحابي والتابعي.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[27 - 04 - 04, 06:50 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في العتق
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات
برقم 2519
حدثنا موسى بن مسعود حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
تابعه علي عن الدراوردي عن هشام.
وقال أبو عبد الله برقم 2520
حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عثَّام حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة.
قال الحافظ في الفتح 5/ 186:
... وتبين برواية زائدة أن الآمر في رواية عثام هو النبي صلى الله عليه وسلم ; وهو مما يقوي أن قول الصحابي (كنا نؤمر بكذا) في حكم المرفوع.