تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما القول الفاصل في لبس اللون الأحمر للرجال]

ـ[أبو آنس المغترب]ــــــــ[09 - 09 - 06, 09:42 م]ـ

أريد القول الفا صل في ليس اللون الأحمر لرجال و هل الأحاديث الوارداة في الموضوع صحيحة أو ضعيفة و لكم مني صالح الدعاء

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 10:13 م]ـ

بل الآثار الدالة على لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم للباس الأحمر صحيحة, ولا مانع من ذلك إن شاء الله, وأما ما يحكى من كراهة بعض العلماء لذلك فليس لذات اللون بل لمخافة اشتباهه على من يراه من بعيد بالحرير, والحرير حرام على الذكور ... والله تعالى أعلم

ـ[أبو آنس المغترب]ــــــــ[10 - 09 - 06, 12:14 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي آبو زيد لكن أريد بسطا في الموضوع مع ذكر أحاديث الكراهة الوارداة في الموضوع و تبيان صحتها أو ضعفها علما أنني لما بحثت في الملتقى وجدت أن الأخ محمدالأمين ذكر أن كل الأحاديث التي جاءت في النهي عن لبس الأحمر لا تصح ...

أخي عبد الله

كل الأحاديث التي جاءت في النهي عن لبس الأحمر لا تصح.

والصواب هو الجواز مطلقا. وقد جاء عن علي وطلحة وعبد الله ابن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة , وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين.

وهو الموافق للسنة كما في صحيح البخاري.

أما اللباس الأبيض فهو مستحب للرجال وللنساء ولكن يجب تجنب لباس الشهرة كما ذكر الفاضل ابن وهب.

ولبس السواد جائز لكن حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء فيه نظر كما أذكر. والله أعلم.

و آسفٌ على الإطالة و جزاكم الله خير الجزاء

ـ[أبو آنس المغترب]ــــــــ[10 - 09 - 06, 07:55 م]ـ

أين أنتم يا أهل الحديث .... هل من مجيب بارك الله فيكم

ـ[البيضاوي01]ــــــــ[10 - 09 - 06, 09:23 م]ـ

http://www.ferkous.com/rep/Bd1.php

ـ[أبو آنس المغترب]ــــــــ[10 - 09 - 06, 09:45 م]ـ

جزاك الله خيرا وهل من مزيد مع ذكر علل الأحاديث الواردة في الباب

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 09 - 06, 09:51 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 306) ثمانية أقوال والعيني في عمدة القاري (22/ 23) سبعة أقوال في حكم لبس الأحمر وهذه الأقوال هي كما يلي:

القول الأول:جواز لبس الأحمر مطلقا وهو مروي عن جمع من الصحابة جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وجماعة من التابعين وهو قول الشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة.

القول الثاني: المنع مطلقا ولم ينسبه الحافظ لأحد معين وكذا بدر الدين العيني.

القول الثالث:يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد.

القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة جاء ذلك عن بن عباس وبنحوه قال مالك.

القول الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي.واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن وكذلك البرد الأحمر وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج.

القول السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه ولا يمنع ما صبغ بغيره من الاصباغ ويعكر عليه حديث المغيرة الآتي.

القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها قال بن القيم كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة وهو غلط فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا يصبغ أحمر صرفا كذا قال.

القول الثامن: جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون بتفصيل وهو قول الطبري وقال موضحا: إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا فإن مراعاة زى الزمان من المروءة ما لم يكن إثما وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة.

واستدل من منع بما يلي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير