أخي في الله أبو خالد السلمي: إسمح لي أن أختلف معك قليلاً، فأنا أرى أن فرض صحة هذا الخبر يوقعنا في مشكلة، فلا يمكن تبرير قول علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بأنه قصد أنَّ عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - هو الذي أشاع هذا النهي، لأن الكلام المنسوب لعلي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يدل سياقه على أنه في مورد الذم وليس المدح، فالكلام واضح في أنه لولا نهي عمر لما زنا إلا شقي، إذاً فنهي عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - جعل الزنا ينتشر بين غير الأشقياء، وأما قولك: ((إذ لو كان مجرد نهي عمر كافيا لمخالفة الناس ما شرعه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعمل الناس بنهي عمر عن متعة الحج))، فيمكنهم أن يقولوا بأنه ورد عندكم في صحيح مسلم أن كثيراً من الصحابة اتبعوا عمر في نهيه عن متعة الحج أيضاً، فقد ورد في صحيح مسلم عن أبي نضرة قال: كنتُ عند جابر بن عبد الله، فأتاه آتٍ فقال، ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما.
وهذا صريحٌ في أن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قد انتهى عن متعة الحج أيضاً ولم يعد لها كما هو الحال في متعة النساء، مع أن ثبوت متعة الحج في الكتاب والسنة من الأمور المعلومة عند جميع العلماء، كما أنَّ فيه تصريح بأن ابن الزبير قد اختلف مع ابن عباس في المتعتين أي متعة الحج ومتعة النساء، وهذا دالٌّ على أن ابن الزبير كان يرى عدم جواز متعة الحج أيضاً.
فالأنسب أن نقول بأن هذا الإسناد مرسلٌ لا تقوم به حجَّة كما بيَّن ذلك أخونا الكريم محمد أحمد جلمد دون أن نطرح هذه الفرضيات التي لا تفيدنا ولا نحتاجها بسبب الانقطاع وعدم اتصال السند، ونقول بأن هذا الخبر لا يُقدِّمُ ولا يؤخِّر.
واعذرني على الاختلاف معك في النقطة التي طرحتَها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 10 - 06, 09:43 ص]ـ
روى الطبري أنه سُئِلَ "الحكم" الشيعي عن الآية التي يزعمون كذباً أنها نزلت في المتعة: «أمنسوخة هي؟». قال: «لا. قال علي: "لولا أن عمر ? نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي"». قلت: ونحن نشهد شهادةً نُسئَلُ عليها يوم القيامة أن هذا الذي قاله الحكم الشيعي كذبٍ صريح، وأن علياً ? ما قال ذلك، بل الثابت عنه في الموطأ والصحيحين وغيرهما أنه كان يرى المتعة محرمة وأنه أنكر بشدة على ابن عباس إباحتها حتى قاله له: «إنك أمرؤٌ تائه». والراوي عنه للتحريم هو ابنه، وهو أعلم الناس به. وأما الحكم فكوفيٌّ ضعيفٌ عند أهل الحديث، عدا أنه –باتفاقهم– لم يلق علياً، وروايته عنه منقطعة.
مع العلم أن السنة والشيعة يتفقون على أن علياً قد روى عن رسول الله ? تحريم المتعة. إلا أن الشيعة الإمامية يحملون ذلك على التقية، بينما ينكر ذلك أهل السنة وكذلك الشيعة الزيدية والإسماعيلية.
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[04 - 11 - 06, 01:15 ص]ـ
قلت: ونحن نشهد شهادةً نُسئَلُ عليها يوم القيامة أن هذا الذي قاله الحكم الشيعي كذبٍ صريح، وأن علياً ? ما قال ذلك، بل الثابت عنه في الموطأ والصحيحين وغيرهما أنه كان يرى المتعة محرمة وأنه أنكر بشدة على ابن عباس إباحتها حتى قاله له: «إنك أمرؤٌ تائه». والراوي عنه للتحريم هو ابنه، وهو أعلم الناس به. وأما الحكم فكوفيٌّ ضعيفٌ عند أهل الحديث، عدا أنه –باتفاقهم– لم يلق علياً، وروايته عنه منقطعة.
مع العلم أن السنة والشيعة يتفقون على أن علياً قد روى عن رسول الله ? تحريم المتعة. إلا أن الشيعة الإمامية يحملون ذلك على التقية، بينما ينكر ذلك أهل السنة وكذلك الشيعة الزيدية والإسماعيلية.
جزيتم الخير أخواني
وسبحان الله! فكم من التناقضات في هذا الدين ـ أعني الترفض ـ الذي أقرب ما يكون من صنع البشر
ففي موسوعة وسائل الشيعة ج21 ص12 لمحدثهم محمد بن الحسن الحر العاملي (عليه من الله ما يستحق) نجد هذه الرواية ـ نقلا عن التهذيب 7: 251
1085، والاستبصار 3: 142
511 ـ:
[26387] 32 ـ محمد بن الحسن بإسناده (عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر)، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة.
أقول ـ أي العاملي ـ: حمله الشيخ وغيره على التقية ـ يعني في الرواية ـ لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الامامية، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه والاخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة. ا. هـ
فمن مشايخ الرافضة ومنهم مثلا الطوسي من يحمل هذا الرواية على التقية لانها تخالف شيئا من ضروريات المذهب، أو لأنها موافقة لمذاهب العامة ـ أي أهل السنةـ!!