تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- وقال أبو حاتم الرازي: «هذا خطأ، يقال: وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح فرفع يديه، ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه)، ولم يقل أحد ما رواه الثوري» [104]،

- وقال محمد بن وضاح القرطبي: «الأحاديث التي تروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رفع اليدين ثم لا يعود= ضعيفةٌ كلها» [105]،

- وقال البزار: «هو حديث لا يثبت ولا يحتج به» [106]، يقصد ما كان من الحديث فيه عدم العَود إلى الرفع،

- وقال عبد الحق الإشبيلي: «وقد ذكر علته وبينها أبو عبد الله المروزي في كتاب رفع الأيدي» [107]، وأبو عبد الله هو محمد بن نصر المروزي صاحب تعظيم قدر الصلاة،

- وقال ابن حبان: «هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه، لأن له عللاً تبطله» [108]،

- وقال الدارقطني: «وليس قول من قال: (ثم لم يعد) محفوظًا» [109]،

- وقال عبد الحق الإشبيلي: «لا يصح» [110].

فثبت من هذا أن المحفوظ من حديث ابن مسعود رواية ابن إدريس عن عاصم بن كليب.

بعدَهُ إتمام مناقشة كلام البزار، والحديث عن الأوجه الأخرى التي ذكرها عن عاصم.


الهوامش:
([90]) (1608).
([91]) تقدم حديثان على هذا الحديث في طبعة الدعاس، وهو على الصواب في الطبعة الهندية بعد حديث عثمان بن أبي أبي شيبة عن وكيع.
([92]) نقل هذا ابن المنذر في الأوسط (3/ 149) فبين أبا عبد الرحمن، أنه الوكيعي، وهو أحمد بن جعفر الوكيعي، وهو من الثقات الحفاظ، ترجمته في تاريخ بغداد (4/ 58).
([93]) الأوسط لابن المنذر (3/ 149).
([94]) حاشية ابن القيم على أبي داود (2/ 318 - عون).
([95]) العلل (5/ 173).
([96]) العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد الله (2/ 92)، وانظر: المعجم الكبير للطبراني (12/ 364، 22/ 180).
([97]) انظر: تاريخ بغداد (6/ 192، 195).
([98]) (1/ 329).
([99]) العلل (5/ 173).
([100]) سنن البيهقي (2/ 79)، وهو في سنن الترمذي (2/ 36) مختصرًا.
([101]) سنن البيهقي (2/ 80)، فتح الباري، لابن رجب (2/ 220).
([102]) العلل ومعرفة الرجال، برواية عبد الله (1/ 371).
([103]) جزء رفع اليدين (ص82، 83).
([104]) العلل، لابنه (1/ 96).
([105]) التمهيد (9/ 221).
([106]) التمهيد (9/ 220، 221).
([107]) الأحكام الوسطى (1/ 367).
([108]) التلخيص الحبير (1/ 222).
([109]) العلل (5/ 173).
([110]) الأحكام الوسطى (1/ 367).

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[27 - 10 - 06, 07:11 م]ـ
- عودةٌ إلى مناقشة كلام البزار:

أما ما ذكر البزار من رواية عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخرجها أحمد (2/ 145) وابن أبي شيبة (2439) والبخاري في جزء رفع اليدين (53) وأبو داود (743) - ومن طريقه ابن حزم في المحلى (4/ 90) - وأبو يعلى (5670) والسراج في مسنده (98) من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن عاصم بن كليب به مرفوعًا، ولم أجد من يرويه عن عاصم على هذا الوجه غيره، وقد خالفه عبد الله بن إدريس، فرواه عن عاصم به موقوفًا على ابن عمر، فيما أخرجه ابن أبي شيبة (2420)، وابن إدريس أوثق من ابن فضيل بمراحل، والوقف عن عاصم موافقٌ لرواية عبد الواحد بن زياد عن محارب بن دثار، أخرجها البخاري في جزء رفع اليدين (102)، وقال الدارقطني - فيما نقله عنه ابن رجب [111]-: «وكذلك رواه أبو إسحاق الشيباني والنضر بن محارب بن دثار عن محارب عن ابن عمر موقوفًا»، فالراجح عن عاصم روايته هذا الحديث عن محارب عن ابن عمر موقوفًا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير