[حول يقينية المتواتر و ظنية الآحاد]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 12 - 03, 04:14 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
إخواني الكرام ....
باختصار / هذه المسألة من المسائل التي أشكلت على الكثيرين من زملائي الطلبة في كلية الشريعة، حيث ندرس في مادة تسمى (البحث الفقهي) أصول العلماء و أصحاب المذاهب،،، فنقرأ في أصول أبي حنيفة عدم تخصيص عام القرآن بحديث الآحاد لكون الآحاد لا يفيد إلا الظن، و كذلك نقرأ في أصول مالك تقديم عمل أهل المدينة على حديث الآحاد ...
و هذا في الحقيقة قد آثار بعض الطلبة لكونهم لا يعرفون ـ عن طريق الألباني ـ إلا أن حديث الآحاد حجة في العقائد و أن ما كان سوى ذلك فهو الخطأ و الضلال، و لا يقتنعون بأن أقول لهم بأنها مسألة خلافية، بل الجمهور على خلافهم ...
فالسؤال / من هم العلماء ـ المتقدمون ـ الذين قالوا يقطعية حديث الآحاد؟
وهل من العلماء ـ المتقدمين ـ من قال بظنية الحديث المتواتر؟
و هل ثبت بالفعل أن الإمام مالك ـ رضي الله عنه ـ كان يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد؟ و أنه ربما أخذ بالقياس أو المصلحة و ترك خبر الآحاد؟
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 12 - 03, 04:40 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد يوسف رشيد
بل الجمهور على خلافهم ...
أخي الحبيب
إن كنت تعني جمهور الأصوليين فنعم
وما ذلك إلا لأن جمهورهم من المتكلمة والأشاعرة.
أما إن كنت تعني جمهور العلماء ففيه نظر.
ـ[ابو علي بن علي]ــــــــ[30 - 12 - 03, 06:48 ص]ـ
اخي الكريم
بارك الله فيك
القول بأن خبر الواحد
يفيد القطع قول قال به ناس
والقول بأنه لايفيد الا الظن قال به ناس
والذي يستقيم مع الأثر والنظر افادته القطع لا بمجرده بل بما احتف به من القرائن
وهذ القول هو الذي يرجع اليه قول كثير ممن كتب في هذه المسألة والعلم عند الله
ـ[ابو علي بن علي]ــــــــ[30 - 12 - 03, 06:52 ص]ـ
تعقيب يا اخي بارك الله فيك
بالنسبة للمتواتر
فاطلاق القطعية فيه غير مستقيم
ذلك ان المتواتر قسمان
1: لفظي وهو مفيد للقطع بلفظه ومعناه
2: معنوي وهذا لا يستطيع احد ان يقول ان احاده قطعية بل هي ظنية والقطعي منه القدر المشترك منها