حديث: من باع داره ولم يشتر بثمنها دارًا بدلها لم يبارك له فيه
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[11 - 11 - 06, 06:30 ص]ـ
حديث: (من باع داره ولم يشتر بثمنها دارًا بدلها لم يبارك له فيه)
السؤال
سائل يسأل عن حديث: «من باع داره ولم يشتر بثمنها دارًا بدلها لم يبارك له فيه»: هل هو صحيح، ومن رواه، وما معناه؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
قال في: «كشف الخفاء» (1): «من باع دارًا أو عقارًا ولم يجعل ثمنه في نظيره فجدير أن لا يبارك له فيه».رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (2) عن حذيفة، وأحمد والحارث في «مسنديهما»، والطبراني عن سعيد (3) كلاهما رفعه. وقد كتب السخاوي فيه جزءًا. وقال النجم: قلت: حديث حذيفة أخرجه ابن ماجه والضياء في «المختارة» بلفظ: من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيه» (4). وحديث سعيد أخرجه ابن ماجه أيضًا بلفظ: «من باع دارًا أو عقارًا، فليعلم أنه مالٌ قَمِنٌ (5) أن لاَّ يُبَارَكَ له فيه، إلا أن يجعله في مثله» ابن ماجه (2490). وأخرجه الطبراني عن معقل بن يسار بلفظ: «من باع عقر دار من غير ضرورة، سلط اللَّه على ثمنها تالفًا يتلفه.» (6). واللَّه أعلم.
1 - (2/ 235، 236) و «المقاصد الحسنة» (1087).
2 - (422).
3 - أحمد (4/ 307) وفي «الطبراني الكبير» (6/ 65).
4 - ابن ماجه (2491) وقال في «الزوائد» (2/ 276): هذا إسناد ضعيف. اهـ
5 - أى: خليق وجدير. النهاية (قمن).
6 - الطبراني في «الأوسط» (8586) وقال في «المجمع» (4/ 111): وفيه جماعة لم أعرفهم، منهم عبد اللَّه بن يعلى الليثى. اهـ. واللفظ: «أيما رجل باع عقدة ... ».
مصدر الفتوى:فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل
********************************
هل من مبين لنا فقه هذا الحديث؟
وهل يمكن ربطه مع ما يحصل من كثير من الناس ببيع دورهم لأجل الدخول في (الأسهم)؟
ـ[السدوسي]ــــــــ[11 - 11 - 06, 10:01 ص]ـ
الحديث حسنه الألباني وشعيب والذي يظهر لي أن اسناده عند الطيالسي صحيح وقد جاء التعليل في سنن البيهقي الكبرى [جزء 6 - صفحة 34]
قال سفيان - يعني ابن عيينة - إن الله يقول {وبارك فيها وقدر فيها أقواتها} يقول فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[11 - 11 - 06, 12:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الإضافة الكريمة.
هل بالامكان ان تدلوني أين حسنه الشيخ الالباني والشيخ شعيب؟
ـ[السدوسي]ــــــــ[11 - 11 - 06, 06:47 م]ـ
في سنن ابن ماجه
والمسند