[ما اخذ بسيف الحياء هل هو حديث ارجو المعاونه]
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[14 - 11 - 06, 07:36 ص]ـ
ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام قول يردده البعض على انه حديث ولكنى لم اعثر عليه ابدا فى قراءاتى المتواضعه فارجو ان اجد من الاحباب من يعيننى وله الدعاء بظهر الغيب
ـ[أبو عمر]ــــــــ[14 - 11 - 06, 09:49 ص]ـ
رقم الفتوى 38073 رتبة حديث"ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام"
تاريخ الفتوى: 04 شعبان 1424
السؤال
أريد منكم بارك الله فيكم أن تعطوني معلومات عن الحديث الشريف ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. من روى الحديث؟ ومامعناه.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلم نقف على حديث بهذا اللفظ، وقد سبق بيان المعنى المقصود بهذا اللفظ وأنه معنى صحيح، في الفتوى رقم: 23152. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الموسوعة الفقهية الكويتية:
«أخذ مال الغير بسبب الحياء»
7 - صرّح الشّافعيّة والحنابلة أنّه: إذا أخذ مال غيره بالحياء كأن يسأل غيره مالاً في ملأ فدفعه إليه بباعث الحياء فقط، أو أهدي إليه حياءً هديّةً يعلم المهدى له: أنّ المهدي أهدى إليه حياءً لم يملكه، ولا يحلّ له التّصرّف فيه، وإن لم يحصل طلب من الآخذ، فالمدار مجرّد العلم بأنّ صاحب المال دفعه إليه حياءً، ولا مروءةً، ولا لرغبة في خير، ومن هذا: لو جلس عند قوم يأكلون طعاماً، وسألوه أن يأكل معهم، وعلم أنّ ذلك لمجرّد حيائهم، لا يجوز له أكله من طعامهم، كما يحرم على الضّيف أن يقيم في بيت مضيفه مدّةً تزيد على مدّة الضّيافة الشّرعيّة وهي ثلاثة أيّام فيطعمه حياءً.
فللمأخوذ بالحياء حكم المغصوب، وعلى الآخذ ردّه، أو التّعويض عنه، ويجب أن يكون التّعويض بقيمة ما أخذ أو أكل من زادهم، وقال ابن الجوزيّ: هذا كلام حسن لأنّ المقاصد في العقود معتبرة.
ولم نطّلع على مذهب الحنفيّة والمالكيّة في ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الفتوى 23152 الاستيلاء على الميراث بسيف الحياء ... بغي ومنكر
تاريخ الفتوى: 26 رجب 1423
السؤال
ما حكم الاخ الذي يريد أن يخجل أخته لياخذ حقها أو بعضه فى ميراثها من أبيها علما انها بحاجه لميرثها وما حكمي أنا إن وافقته حياء منه وأنا محتاجة لحقي في الميراث (السؤال عني وعن إخوتي الخمسة) أفتوني جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصدك أن أخاك يريد إحراجك وإخوانك الخمسة، وأخذ حقكم أو بعضه من ميراث أبيكم، وهو يعلم أن أنفسكم لا تطيب بإعطائه شيئاً من ذلك فلا يحل له فعل ذلك، لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقابلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف ...
وعليه، فإذا لم تطب أنفسكم أو أنفس بعضكم بإعطائه حقكم من الميراث أو شيئاً منه فينبغي لكم مصارحته بعدم رضاكم حتى لا تعينوه على الوقوع في المحذور الشرعي.
وإن كان قصدك أن إخوانك الخمسة يريدون إحراجك وأخذ حقك فلا يحل لهم ذلك أيضاَ لما سبق.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[15 - 11 - 06, 01:34 ص]ـ
اخى ابا عمر جزاك الله خيرا وبارك فيك وزادك علما وفضلا
ـ[توفيق العبيد]ــــــــ[15 - 12 - 08, 07:46 ص]ـ
هذا ليس بحديث بهذا اللفظ وإنما هو قول عامة الناس، ولم أقف على أثر له.
¥