تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بنُ عَفَّانَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ: أَلاَ فَاحْذَرُوا ابْنَ أَبِي رَوَّادٍ الْمُرْجِئَ، لاَ تُجَالِسوهُ، وَاحْذَرُوا إِبْرَاهِيْمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى، لاَ تُجَالِسُوهُ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ: سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ يُكَذِّبُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُوْنٍ، وَإِبْرَاهِيْمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى، وَخَالِدَ بْنَ مَحْدُوْجٍ.

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: اسْمُ جَدِّهِ أَبِي يَحْيَى: سَمْعَانُ. كَانَ مَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ يَنهَيَانِ عَنْهُ، وَتَرَكَهُ القَطَّانُ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ. . .، إِلَى أَنْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وَكَانَ يَكْذِبُ فِي الْحَدِيْثِ.

حَجَّاجٌ الأَعْوَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ مَرِيْضاً، مَاتَ شَهِيْداً، وَوُقِيَ فَتَّانَ القَبْرِ، وَغُدِيَ عَلَيْهِ وَرِيْحَ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ».

قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ: إِبْرَاهِيْمُ بنُ أَبِي عَطَاءٍ، هُوَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ أَبِي يَحْيَى.

قُلْتُ: لَعَلَّهُ «مُرَابِطاً» بَدَلَ «مَرِيْضاً».

وَقَالَ عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ: كَانَ عِيْسَى بنُ يُوْنُسَ إِذَا مَرَّ بِأَحَادِيْثِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ، وَإِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، يَقُوْلُ: يُضْرَبُ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ الشَّافِعِيُّ يُجَالِسُ ابْنَ أَبِي يَحْيَى فِي حَدَاثَتِهِ، وَيَحْفَظُ عَنْهُ حِفْظَ الصَّبِيِّ، فَلَمَّا دَخَلَ مِصْرَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، أَخَذَ يُصَنِّفُ، وَاحْتَاجَ إِلَى الأَخْبَارِ، وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ كُتُبُهُ، فَأَكْثَرَ مَا أَودَعَ الكُتُبَ مِنْ حِفْظِهِ، وَرُبَّمَا كَنَّى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، وَلاَ يُسَمِّيهِ.

قَالَ: وَرَوَى عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ، فَلْينْظُرْ أَحَدُكُم مَنْ يُخَالِطُ». رَوَاهُ عَنْهُ: بِسْطَامُ بنُ جَعْفَرٍ.

وَرَوَى عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ: اسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبْنِيَ كَنِيْفاً بِمِنَىً، فَلَمْ يَأْذنْ لِي.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَمْ أَجِدْ لإِبْرَاهِيْمَ حَدِيْثاً مُنْكَراً، إِلاَّ عَنْ شُيُوْخٍ يَحْتَمِلُوْنَ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالكِبَارُ، وَمُوَطَّؤُهُ أَضْعَافُ «مُوَطَّأِ مَالِكٍ»، وَأَحَادِيْثُهُ كَثِيْرَةٌ.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوْزَجَانِيُّ: لاَ يُشْتَغَلُ بِحَدِيْثِهِ.

قُلْتُ: لاَ يُرْتَابُ فِي ضَعْفِهِ.

بَقِيَ: هَلْ يُتْرَكُ أَمْ لاَ؟.

قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ: كَانَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى أَحْمَقَ - أَوْ قَالَ: أَبْلَهَ - كَانَ لاَ يُمكِنُهُ الْجِمَاعُ، فَأَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ، مَعَهُ فَأْسٌ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ بَالَ فِي ثُقْبِ فَأْسٍ، أَمْكَنَهُ الْجِمَاعُ، فَدَخَلَ خُرْبَةً، فَبَالَ فِي الفَأْسِ.

قُلْتُ: تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِيْنَ وَمائَةٍ. وَيَقعُ لِي حَدِيْثُهُ فِي «مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ» اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير