[هل صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن إباحة نكاح المتعة؟]
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[01 - 12 - 06, 03:33 ص]ـ
هل صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن إباحة نكاح المتعة؟ فقد ذكر بعض أهل الحديث في بلادنا ثبوت ذلك عنه.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 12 - 06, 05:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما القول بإباحة المتعة كما في صحيح البخاري وغيره عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ أونحوه فقال ابن عباس نعم "
وروي عنه الرجوع كما في سنن الترمذي قال: (حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام)
لكن هذا إسناد ضعيف فيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف وقد ضعف الأثر ابن حجر في الفتح (9/ 172)
لكن العمدة في المسألة ما ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من وجوه أنه حرم المتعة ونسخ إباحتها كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين وحديث سبرة الجهني في مسلم وغيرهما وهو قول عامة أهل العلم ونقل بعضهم الإجماع عليه كأبي بكر ابن العربي كما في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 87) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 27) وقال الخطابي هو كالإجماع كما في معالم السنن (2/ 558) وقال ابن حجر في فتح الباري (9/ 174): (قال ابن عبد البر: أصحاب بن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها) ونقل الإجماع ابن حجر عن ابن المنذر والقاضي عياض (9/ 173)
وقال ابن تيمية رحمه الله: (فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه وإن كان طائفة يرخصون فيه إما مطلقا وإما للمضطر كما قد كان ذلك في صدر الإسلام فالصواب إن ذلك منسوخ) مجموع الفتاوى (32/ 107)
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[03 - 12 - 06, 10:23 م]ـ
قال الشيخ الالباني في الإرواء (6/ 316).:أخرج البخاري عن أبي جمرة قال: " سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؟ فرخص فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم ". وأخرجه الطحاوي والبيهقي بلفظ: " إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل. . . ". وليس عندهما " فرخص ". وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا إلى القول بعدم جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن عارضه جماعة من الصحابة في إطلاقه القول بإباحتها. ا.هـ وقال: (6/ 319): وجملة القول: أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال: الأول: الاباحة مطلقا. الثاني: الاباحة عند الضرورة. والآخر: التحريم مطلقا وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه. والله أعلم. ا.هـ