تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أيصح هذا الحديث (لها ما حملت فى بطونها ولنا ما بقى شرابا و طهورا)؟]

ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 07:19 ص]ـ

حديث أبى سعيد الخدرى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سئل عن الحياض التى بين مكة و المدينة تردها السباع والحمر وعن الطهارة منها؟ فقال لها ما حملت فى بطونها ولنا ما بقى شرابا و طهورا

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[07 - 12 - 06, 08:00 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 173) برقم (519) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 258) والطحاوي في مشكل الآثار (7/ 65) برقم (2647) وابن جرير في تهذيب الآثار (2/ 211) برقم (1559) كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها؟ فقال: " لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور " وهذا إسناد ضعيف وعلته عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه وقال فيه الحاكم روى عن أبيه أحاديث موضوعة.

وله علة أخرى وهي أنه اختلف فيه على عبد الرحمن بن زيد:

فرواه إسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب المدني عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به.

ورواه ابن وهب كما عند الدارقطني في السنن (1/ 31) وابن جرير في تهذيب الآثار (2/ 211) برقم (1560) عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به.

والحديث ضعفه البوصيري في الزوائد والطحاوي والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (1609)

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (1/ 77) برقم (253) عن ابن جريج قال أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد ومعه أبو بكر وعمر على حوض فخرج أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن الكلاب والسباع تلغ في هذا الحوض فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور شك الذي أخبرني أنه حوض الأبواء.

وروي نحوه عن عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - موقوفاً من رواية عكرمة عنه كما عند عبد الرزاق في المصنف (1/ 76) برقم (247) وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 142) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 259) وعكرمة لم يلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وروى ابن أبي شيبة (1/ 143) قال: حدثنا وكيع عن يزيد عن إبراهيم قال سئل الحسن عن الحياض التي تكون في طريق مكة تردها الحمير والسباع قال لا بأس به.

ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 12:50 م]ـ

أكرمك الله وجعل الجنة مثواك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير