[أرجو الإفادة حول تجصيص القبر ورشه بالماء]
ـ[إسلام حسن ياسين]ــــــــ[02 - 03 - 07, 02:42 ص]ـ
ارجوا من الاخوة الافادة بالموضوع وجزاكم الله كل الخير
اخوكم ابو سليمان الاثري
ـ[أبو عاصم العتيبي]ــــــــ[02 - 03 - 07, 03:52 م]ـ
قال الشنقيطي أضواء البيان (2/ 302): والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز البناء على القبور ولا تجصيصها كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج الأسدي أن عليا رضي الله عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه فهذا النهي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وقد قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وقال جل وعلا وما نهاكم عنه فانتهوا.
أما رشه بالماء - أي التطيين - فقد قال بعض العلماء به وقد نقل الترمذي في سننه (3/ 368): وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر.
والله اعلم
ـ[عبدالرحمن الحنبلي]ــــــــ[02 - 03 - 07, 07:13 م]ـ
مسألتان:
المسألة الأولى: تجصيص القبر
ومعنى تجصيصه أي بناؤه بالجص وهو مايبنى به أوطلاؤه به0
والجِص بالكسر والجَص بالفتح: هو هو مايطلى به أو يبنى به وهو ليس من كلام العرب لأن الجيم والصاد لايجمع بينهما في كلمة عربية قال ابو منصور اللغوي صاحب كتاب المعرب: وليس بعربي صحيح و الجص معروف ويسمى في زمننا الجبصين0 (انظر لسان العرب ـ تهذيب اللغة ـ المصباح المنير ـ المطلع على الفاظ المقنع) 0
حكم تجصيص القبر:
يكره أن يجصص القبر
فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية): على كراهة تجصيص القبر0
والمراد بالكراهة عندهم التحريم والله اعلم0
المسألة الثانية: تطيين القبر
اختلف العلماء في ذلك:
القول الأول: كراهة تطيين القبر
وهذا قولٌ لبعض الحنفية و مذهب المالكية وبعض الشافعية وهو مروي عن الحسن البصري ومكحول ـ ينظر في ذلك كتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة رحمه الله ـ كتاب الجنائز باب في تطيين القبر وما ذكروا فيه
القول الثاني: جواز تطيين القبر
روي هذا القول عن الحسن البصري رحمه الله بالرخصة في تطيين القبر ذكر ذلك الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع الصحيح1/ 369 كما بهذا القول بعض الأحناف وهو قول الشافعي كما في الأم 1/ 363 وهو المذهب عند اصحابنا الحنابلة وعليه اكثر الأصحاب وهو مروي عن ابن سيرين0
القول الثالث: يستحب تطيين القبر
وهو من مفردات مذهب الحنابلة
قال المرداوي رحمه الله: قوله ولابأس بتطيينه هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يستحب وهو من المفردات وقال أبو حفص يكره0
انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وكذلك المبدع شرح المقنع0
قال ابن قدامة رحمه الله في المقنع: ولابأس بتطيينه
قال الشارح رحمه الله في الشرح الكبير:
مسألة: (ولابأس بتطيينه) وممن رخص في ذلك الحسن والشافعي وروى أحمد بإسناده عن نافع قال توفي ابن لعبدالله بن عمر وهو غائب فقدم فسالنا عنه فدللناه عليه فكان يتعاهد القبر ويأمر بإصلاحه 0
وقال ابن عقيل: روي عن جعفربن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شِبْراً وطين بطين أحمر من العَرْصَة وجعل عليه من الحصباء0
والله اعلم