2313 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ: مِنْ أَصْلِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ.
عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ? إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
2314 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ.
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ? إِذَا قَامَ لِلصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلاَ يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ.
وَكَذَلِكَ قَالَهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِىُّ عَنِ ابْنُ شِهَابٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ، وَفِى رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ: رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ.
2313 - [صحيح] وقد تقدم في [1310].
2314 - [صحيح] وقد تقدم في الذي قبله.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[03 - 07 - 07, 12:06 م]ـ
143 - باب الاِبْتِدَاءِ بِالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الاِبْتِدَاءِ بِالرَّفْعِ
2315 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِى الْحَذَّاءَ.
عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ: أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? كَانَ يَفْعَلُ هَذَا.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ شَاهِينَ الْوَاسِطِىِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ: إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.
وَرِوَايَةُ مِنْ دَلَّتْ رِوَايَتُهُ عَلَى الْرَفْعِ مَعَ التَّكْبِيرِ أَثْبُتَ وَأَكْثَرُ فَهْىَ أُولَى بِالاِتِّبَاعِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
2315 - [صحيح] أخرجه البخاري [737]، ومسلم [391] وغيرهما.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[03 - 07 - 07, 12:07 م]ـ
144 - باب كَيْفِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ.
2316 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ.
عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَسْجِدَ الزُّرَقِيِّينَ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ? إِذَا دَخَلَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا، ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَّةً يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، وَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَكَعَ.
¥