لَا تَقْصُرُ عَنْ الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ قُرْآنٍ مَعَ الْفَاتِحَةِ وَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْجُمُعَةِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنْ كُلِّ الصَّلَوَاتِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وُجُوبَ السُّورَةِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ شَاذٌّ مَرْدُودٌ.
وَأَمَّا السُّورَةُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ فَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَاسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْجَدِيدِ دُونَ الْقَدِيمِ.
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى إيجَابِ قُرْآنٍ مَعَ الْفَاتِحَةِ عُمَرُ وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ وَالْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ وَقَدَّرَهُ الْهَادِي بِثَلَاثِ آيَاتٍ، قَالَ الْقَاسِمُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ: أَوْ آيَةٍ طَوِيلَةٍ، وَالظَّاهِرُ مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ مِنْ إيجَابِ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ. (نيل الأوطار/ 3/ 361)
قلت: ومما يتأكد يه قول الجمهور أنَّ قراءة السورة بعد الفاتحة مستحبة وليست بواجبه، حديث أَبِي قَتَادَةَ [أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ , وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ , وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا] رواه البخاري ومسلم، فلو كانت واجبة بهذا الحديث لقرأها في الأخريين، فلو قال قائل: لقد قرأها في الأوليين. قلنا: إنكم توجبونها في كل ركعة، فإن قيل: قد ثبت بفعله في الأوليين. قلنا: والفعل المجرد يدل على الندب إلا إذا كان تفسيراً لواجب. فإن قيل: إذاً نوجبها في الأوليين. قلنا: لم يأمر بها المسيء. فإن قيل قد أمر بها المسئ: قلنا: سلَّمنا لكم، وهناك رسالة رائعة لأبي المظفر سعيد السناري رجَّح فيها الوجوب، وقد أجاد في بحث المسألة، ومع هذا فأخالفه في الحكم النهائي مع اعترافي بجمال الرسالة وجودتها، والله تعالى أعلم.
2362 - [صحيح] أخرجه الحُمَيْدِي [156]،وأحمد [5/ 109/21370]، والبُخَارِي [1/ 190/746]،وابن خزيمة [505] وغيرهم من طرق عن الأَعْمَش، قال: سَمِعْتُ عُمَارَة بن عُمَيْر يُحَدِّث، عن أَبِي مَعْمَر، فذكره.
وقد صَرَّح الأَعْمَش بالسَّماع، في رواية شُعْبة، وحَفْص بن غِيَاث، وأَبي أُسَامة، عنه.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[04 - 07 - 07, 03:26 م]ـ
154 - باب تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
2363 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِىُّ إِمْلاَءً: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ.
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْمَدِينِىِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
2364 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ.
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ وَالْحُمَيْدِىُّ عَنْ سُفْيَانَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
¥