عَنْ أَبِى رَافِعٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُؤَذِّنُ لِمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَاشْتَرَطَ أَنْ لاَ يَسْبِقَهُ بِالضَّالِّينَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ الصَّفَ، فَكَانَ إِذَا قَالَ مَرْوَانُ (وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: آمِينَ. يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ وَقَالَ: إِذَا وَافَقَ تَأْمِينُ أَهْلِ الأَرْضِ تَأْمِينَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُمْ.
2454 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
عَنْ عَطَاءِ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ الأَئِمَّةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ آمِينَ وَمَنْ خَلْفَهُمْ آمِينَ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً.
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا.
2455 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى وَأَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الصَّيْدَلاَنِىُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ.
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ مِائَتَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ? فِى هَذَا الْمَسْجِدِ إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) سَمِعْتُ لَهُمْ رَجَّةً بِآمِينَ.
وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ وَقَالَ: رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِآمِينَ.
2453 - [صحيح] وقد تقدم برقم [2436].
2454 - [صحيح] أخرجه (البخاري / تعليقاً) وجزم به، والشافعي في (الأم/1/ 51) ومن طريقه المصنف، وعبد الرزاق (2639) عن ابن جريج عن عطاء به.
2455 - [حسن] فيه خالد بن أبي أيوب، قد وثقه ابن حبان، ويشهد له ما قبله.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[06 - 07 - 07, 12:54 ص]ـ
164 - باب الْقِرَاءَةِ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ.
2456 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرٍ أَبِى عَلِىٍّ بِيَاعِ الأَنْمَاطِ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ.
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ ? أَنْ أُنَادِىَ: لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.
2456 - [صحيح لغيره] وقد تقدم برقم [2361].
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[06 - 07 - 07, 12:55 ص]ـ
165 - باب السُّنَّةِ فِى إِكْمَالِ سُورَةٍ ابْتَدَأَهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
2457 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ بِهَمَذَانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَزَّارُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ ?: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ عَنْ شَيْبَانَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ يَحْيَى.
2457 - [صحيح] أخرجه (البخاري/759)، و (مسلم/451) وغيرهما.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[06 - 07 - 07, 12:56 ص]ـ
166 - باب الاِقْتِصَارِ عَلَى قِرَاءَةِ بَعْضِ السُّورَةِ.
¥