(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى: أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ.
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ? عَنْ ثَلاَثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَلاَ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ.
2728 - أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ.
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ? فِى الصَّلاَةِ عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يَنْقُرَ نَقْرَ الْغُرَابِ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ كَإِيطَانِ الْبَعِيرِ.
2723 - [صحيح] أخرجه (البخاري/742)، و (مسلم/425) وغيرهما.
2724 - [صحيح] أخرجه (الطيالسي/646) وغيره الكثير ومن طريقه المصنف، وسنده صحيح، ويشهد له أيضاً أحاديث الباب.
2725 - [منكر] الإسناد، ومتنه صحيح كما في أحاديث الباب.
قال الدارقطني في (العلل/6/ 177):قَالَ: يَرْوِيهِ الأَعْمَشُ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ، فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، وَالْمَحْفُوظُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ?.اهـ
2726 - [صحيح] أخرجه (البخاري/389 – 791 - 808) وغيره.
2727 - [صحيح دون قوله (ولا يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير)] أخرجه (أحمد /15617)، و (الدارِمِي/1323)، و (أبو داود/862)، و (ابن ماجة/1429)، و (النَّسائي/1112)، و (ابن خزيمة/662 – 1319) من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل.
وتميم بن محمود ضعيف، وقد تفرَّد به عن عبد الرحمن، ولكن حسنه الشيخ الألباني في (الصحيحة/1168) فقال: و أقول: لكنه يتقوى بأن له شاهدا بلفظ: " نهى عن نقرة الغراب و عن فرشة السبع و أن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير ". أخرجه الإمام أحمد (5/ 446 و 447) و البغوي في " مختصر المعجم " (9/ 131 / 2) عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه مرفوعًا. و رجاله ثقات غير عبد الحميد هذا فهو مجهول كما في " التقريب ". فالحديث عندي حسن بمجموع الطريقين. و الله أعلم.اهـ
قلت (إسلام): عبد الحميد وأبوه مجهولان جهالة العين ولا يصلح حديثهما للتقوية فهما أضعف من ذلك على الصحيح.
ولكن قوله (عن نقرة الغراب) له شاهد رواه (أحمد/7585) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: [أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، وَنَهَانِي عَنْ ثَلَاثٍ، أَوْصَانِي بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، قَالَ: وَنَهَانِي عَنْ الِالْتِفَاتِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْقِرْدِ وَنَقْرٍ كَنَقْرِ الدِّيكِ]، وسيأتي من طريق الليث عن مجاهد عن أبي هريرة برقم [2741].
وقوله (وافتراش السبع) تقدمت شواهده الكثيرة.
أما قوله (ولا يوطن الرجل ... ) فلا أعلم له شاهداً، والله تعالى أعلم.
2728 - [صحيح دون قوله (ولا يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير)] وقد تقدم في الذي قبله.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[10 - 08 - 07, 12:27 م]ـ
220 - باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ السُّجُودِ.
2729 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ.
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ?. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِى سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ اللَّيْثِ.
2729 - [صحيح] أخرجه (البخاري/789)، و (مسلم/392) وغيرهما.
¥