ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[20 - 07 - 07, 12:27 م]ـ
بارك الله فيك أخى نايف ..
و نفع الله بالشيخ الطريفى.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:18 م]ـ
رائع.
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:16 م]ـ
بارك الله فيك أخى نايف وفى جميع الاخوه ..
و نفع الله بالشيخ الطريفى.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:24 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ نايف ز نريد الزيادة.
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 08:08 ص]ـ
(الهوي للسجود)
حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.
قال شيخنا: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
والحديث معلول بتفرد شريك النخعي به عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه.
وفي المرفوع لا يثبت في ذلك شيء.
قال الدارقطني: تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك. وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به.
وأعله بذلك البخاري وغيره.
حديث أبي هريرة تفرد به محمد بن عبدالله بن الحسن، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه.
قال شيخنا: وأعله سائر الأئمة كالبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم، أعلوه بالتفرد، لكنه قد يثبت عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رواه البخاري معلقاً وأبو داود عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه.
(الذكر والدعاء في سجود التلاوة)
حديث ((سجد وجهي للذي خلقه .............. )).
قال شيخنا: فلا يصح فإسناده منقطع، أعله الدارقطني وغيره بذلك.
ويسبح فيه كما يسبح في سائر السجود.
ولا يثبت ذكر ولا دعاء في سجود التلاوة.
والبقية تتبع بإذن الله تعالى .........................
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:05 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[06 - 02 - 08, 10:53 م]ـ
نظرا لعظم فائدة الموضوع ولأن صاحبه قد تركه، فإني أريد الإكمال على شرط أوسع حيث يشمل الفوائد أيضا، وأبدأ حيث انتهى:
قال الطريفي في كتابه (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص: 132):
وضم القدمين في السجود، لا أعلم فيه شيئا صريحا صحيحا.
وقال ص 133:
ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين، والإقعاء هو أن يجلس على عقبيه ناصبا لقدميه، والإقعاء سنة، ثبت في صحيح مسلم من حديث طاووس عن ابن عباس أنه سئل عن الإقعاء فقال: هو السنة.
وليس هذا هو الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ص134:
والجلسة بين السجدتين يجب فيها الطمأنينة، ولا يشرع فيها الإشارة بالسبابة، فما كان النبي يفعل ذلك، ولاأحد من الصحابة، وقال بمشروعية ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين استدلالا بأن النبي كان يشير إذا جلس، والأظهر عدم المشروعية، لأن الجلوس والقعود إذا أطلق فالمراد به التشهد .. ويقول: رب اغفرلي، ثبت ذلك عن رسول الله كما في السنن من حديث حذيفة، وأما الزيادة على ذلك يقول: اللهم اغفرلي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فلا يثبت، جاء في السنن من حديث كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وتفرد به كامل ولا يحتج بما تفرد به.
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو ياسر الغامدي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 01:23 ص]ـ
من الأشرطة النافعة للشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله:
1 - الأحاديث المعلة في الصيام
2 - الأحاديث المعلة في الحج
وقد قيدت الأحاديث مع حكمه عليها أرجو أن أجد الوقت كي أكتبها هنا
كذلك صدر للشيخ أيده الله كتابان:
1 - المسائل المهمة في الأذان والإقامة
2 - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وهما قيمان في بابهما
أسأل الله أن يبارك في علمه وعمله وعمره
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 11:27 م]ـ
جزاك الله خيرًا وأسأل الله أن يوفق الشيخ الطريفي لما يحبه ويرضاه،،،
ـ[أبو مسلم الأثري]ــــــــ[09 - 02 - 08, 04:43 ص]ـ
بارك الله فيك
جزاك الله خيرًا وأسأل الله أن يوفق الشيخ الطريفي لما يحبه ويرضاه
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[09 - 02 - 08, 11:23 م]ـ
قال في ص136:
وأما القيام عجناً، فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإعتماد على الركبتين والفخذين فيه حديث وائل بن حجر عند أبي داود، وأُعلَّ بالإنقطاع بين عبدالجبار وأبيه.
وقال في ص138:
وأما التورك فتكون اليمنى على تلك الحالين (أن ينصب القدم ويجعل أصابعها جهة القبلة أو يجعل أصابع قدمه اليمنى خلفه فارشا لها في الخلف)، وتكون اليسرى بين ساقه وبين الأرض وجاء في صحيح مسلم: أن تكون قدمه اليسرى بين ساقه وفخذه، وهذا غير محفوظ، والصحيح رواية أبي داود (تحت فخذه اليمنى وساقه).
وقال في الصفحة نفسها:
والتشهد الأول ليس معه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحيح، وما جاء في ذلك عن رسول الله فلا يثبت، وليس من السنة خلافاً للشافعي في أحد قوليه.
يتبع لاحقا إن شاء الله
¥