حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ فَقَالَتْ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا و حَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح و حَدَّثَنَاه ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِي حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لَا أَدْرِي مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ
مسلم / الحج ـ في متعة الحج
والسبب في أنني وضعت هذا الحديث هنا لأبين أمرا مهما أن الحديث ذكر اختلافا بين ابن عباس وابن الزبير في متعة الحج وحكمت السيدة أسماء بالرخصة فيه وعلى الرغم من ذلك إلا أن الإمام مسلم ذكر شكا وقع منه في المقصود في المتعة في الإسناد الثاني أهي متعة الحج أم متعة النساء ولم يورد الإمام مسلم هذه العبارة اعتباطا وبرأي أنه أوردها ليلفت انتباه الدارسين أن اللفظين مشتركين وقد يكون أي منهما صحيحا.
إلا أن هناك قرينة توضح أن المراد في لفظ المتعة هي متعة الحج ولعل كل لفظ للمتعة ترك على عمومه دون إضافة يقصد به متعة الحج وهذا ما ترتاح إليه النفس والله أعلم.
2495و حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ
مسلم / الحج ـ نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7)
2496و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
مسلم / الحج ـ نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم
2499حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا
مسلم / الحج ـ نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم
الأحاديث الثلاثة السابقة لا تصلع للاحتجاج على إباحة المتعة ابتداء وذلك لأن اللفظ الذي يبين ذلك لفظ عام ذكر المتعة ولم يذكر متعة النساء فمن أين للقائل أن المتعة هنا هي متعة النساء وما الدليل على قوله بل إن ما ترتاح إليه النفس أن المتعة المقصودة هي متعة الحج والدليل على ذلك حديث أسماء السابق وآيات التمتع بالحج والله أعلم.
¥