2494و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ
مسلم / الحج ـ نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(8)
وحديث جابر وسلمة بن الأكوع لا يصلح كذلك للاحتجاج على إباحة متعة النساء وذلك لعموم لفظ تستمتعوا فأي متعة أراد وإذا قال قائل إن المتعة هي متعة النساء بدليل قوله يعني متعة النساء قلنا من القائل فهو ليس رسول الله على التأكيد فإن قالوا هو الصحابي الذي روى الحديث قلنا لا دليل على أن القائل هو الصحابي وإن سلمنا لكم أن القائل هو الصحابي فهذا فهمه للأمر وليس هناك مانع أن يخالفه غيره من الصحابة في الفهم وقد حصل ثم أن قول الصحابي ليس بحجة علينا وهذا القول المعتمد في حجية قول الصحابة
2150و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ
مسلم / الحج ـ جواز التمتع
هذا قول صحابي ولا يصلح لاحتجاج على المسألة وكذلك قوله يعني فهو على التأكيد ليس قول أبي ذر فإن كان قول الصحابي لا صلح للاحتجاج فمن باب أولى أن لا يصلح الاحتجاج بمن هو أدنى منه مرتبة
2498/ 2192حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا
مسلم / الحج ـ التقصير في المتعة
مسلم / الحج ـ نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(9)
هذا الحديث فيه ثلاث مشاكل الأولى لفظ المتعتين لفظ عام يشتمل على احتمال أكثر من معنى.
المشكلة الثانية نهي عمر وهل يصح لعمر أن يحرم أمرا أحله الله تعالى وهل يتجرأ عمر رضي الله عنه على هذا إلا إذا كان ما نهى عنه من الأمور الاجتهادية التي أجاز الشارع الحكيم للمجتهدين النظر فيها وهذا دليل على أن لفظ المتعتين لا يمكن أن تكون منهما متعة النساء لأن متعة النساء الحكم فيها إما حلال فيفعل وإما حرام فيجتنب
المشكلة الثالثة قوله فعلناها على عهد رسول الله هل هذا الفعل كان بإذن رسول الله أم كان محض اجتهاد منهم ظننا منهم أن المسألة على البراءة الأصلية أما أن يكون فعلهم لأمر رسول الله فهذا لم يثبته ما مر معنا من أحاديث إلى الآن والأرجح أن الفعل كان منهم ظننا أنه على البراءة الأصلية.
وعدم علم جابر بن عبد الله بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة ليس منقصة في حق جابر فكم من صحابي لم يعلم قولا عن رسول الله في مسائل متعددة فمنهم من أنكر سنية العقيقة وغيرها وما هذا الإنكار إلا بحسب علم الصحابي وهذا لا ينقص من حق الصحابي بشيء والله أعلم
2503حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا
مسلم / الحج ـ نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(10)
¥