هذا الحديث حديث الربيع بن سبرة الجهني ذكر المتعة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اللفظ جاء هنا عاما ولم يخصص متعة النساء على وجه التحديد فما المانع أن تكون متعة الحج وهذا الحديث أوردته هنا بسبب الأحاديث التي ستلحق به وسيأتي بيانه في موضعه إنشاء الله.
2500و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا
مسلم / الحج ـ نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم
هذا الحديث فيه ذكر إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة المطلقة وما يدرينا أنها متعة النساء فإن قيل هي متعة النساء بدليل أن سبرة ذهب فستمتع قلنا بل ظننا أنها غير متعة النساء أقرب إلى الصواب لأنه قد يكون سبرة أخطأ الفهم هو وغيره فظن أن المتعة المقصودة هي متعة النساء فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلهم نهاهم عن هذا الفعل
2507و حَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ
مسلم / الحج ـ نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(11)
هذا الحديث في إسناده الزهري رحمه الله تعالى وقد عنعن في الإسناد وقد تكلمنا سابقا في تدليس الزهري
ثم إن في المتن أمرا غريبا وهو قوله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ (مُتْعَةِ النِّسَاءِ) هذا اللفظ متعة النساء هل هو من المتن المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو مدرج من أحد الرواة على سبيل التفسير والتوضيح والأرجح أنه لفظ مدرج لأن السياق يوحي بذلك خصوصا وأن الإمام الزهري رحمه الله من أحد حلق السند ومعروف عنه الإدراج.
وأيضا النهي المنقول هو نهي دون أمر مسبق وكما قلنا سابقا لعل الفعل كان ابتدأ ظننا منهم أن الأمر على الإباحة الأصلية ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كان النهي منه.
ثم أن المقابل للمتعة المنقولة إلينا عن سبرة بردين أحمرين وهذا مخالف لروايات أخري أنه تمتع ببرد خلق وسنعلق على هذا الاختلاف لاحقا.
2508و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ
¥