جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ مَهْلًا قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ =
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12)
الْإِسْلَامِ لِمَنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُتْعَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ
مسلم / الحج ـ نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم
هذا الحديث فيه عدة أمور أهما قوله كانت تفعل في عهد إمام المتقين وهذه العبارة تورد عدة تساؤلات أولها هل هذه العبارة تعني الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب هذه العبارة لا تعني الرفع بدليل عدم ذكر الراوي أنه فعل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو سلمنا أنه فعل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمكن أن يكون هذا الفعل من الأفعال التي ألفتها العرب قبل الإسلام ولم يكن فيها حكم بعد.
السؤال الثاني هل معنى أنها كانت تفعل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بها إن قالوا نعم نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولا برهان لهم على قولهم ثم لو قالوا أن فعلها زمن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على رضاه عن هذا الفعل على الأقل قلنا هذا كلام غير صحيح بدليل أن أمورا كثيرة كانت تفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بها مثل شرب الخمر وغيره.
وأقصى ما يمكن أن نسلم به في السؤال الثاني أن هذا الأمر كان يفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له حكم شرعي قد نزل من الله فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراهيته الفعل فلما جاء فيه الحكم صدع به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أنه لا ينطق عن الهوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(13)
السؤال الثالث في فقول ابن أبي عمرة كانت رخصة في أول الإسلام نقول لو سلما بهذا أين الموجب للرخصة في ذلك الوقت أغياب شهر أو شهرين عن زوجة يفعل بالإنسان كل هذا التأثير ولو صحت الرخصة ولا مسوغ لها بعد انتهائها.
السؤال الرابع هو مال الشق الثاني من الحديث ذكر فعل المتعة دون ذكر الأمر بها هل انتهى الأمر أم لم ويجد في الأصل.
السؤال الخامس ما بال البرد الخلق في الروايات الأخرى أصبح بردين أحمرين في هذه الرواية.
2501حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلَانِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا
¥