خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ
مسلم / الحج ـ نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(14)
أما هذا الحديث فلم يسلم مما لم يسلم منه ما قبله من الأحاديث فمثلا قوله (فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ) اللفظ في متعة النساء هل هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قلوا نعم قلنا لهم قد وردت روايات متعددة لنفس الحديث وفيها الأمر جاء بالمتعة دون ذكر النساء وهي روايات صحيحة أوردها الإمام مسلم نفسه في صحيحة فإن قالوا هذه روايات تفسر بعضها البعض قلنا الرواية لحادثة واحدة فكيف يكون التفسير فإن قلوا قد تكون الحادثة تكررت مع الراوي نفسه فكانت مرة بذكر لفظ المتعة مجردا ومرة بذكره مقرونا بلفظ النساء قلنا يستحيل هذا الأمر لأن الإذن على زعمهم لم يدم أكثر من ثلاثة أيام وسبرة بنص الحديث بقي عند المرأة لم يغادرها ثلاثة أيام ثم المرأة المذكورة في كل الروايات من بني عامر والحادثة نفسها.
أقول هنا والله أعلم أن المتفق على حدوثه في كل الروايات المنع عن المتعة المجردة وجرى الاضطراب في إضافة لفظ النساء مما يورث في النفس شك هذا اللفظ هل هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو لفظ صحابي أو غيره ذكر اللفظ بحسب ما فهم.
وكذلك هناك أمر ملفت للنظر هو ما دامت الحادثة واحدة فكيف يحدث هذا الاختلاف في الجعل الذي جعل للمستمتع بها برد خلق أم بردين أحمرين.
أقول في هذه المسألة إن لم يكن هذا ما يسمى الاضطراب في المتن وفما معنى الاضطراب وهل يترك هذا الأمر إلا الشك والريبة في الرواية ولا أقول بضعف الإسناد فهو قوي لا مجال للشك فيه ولكن بالتقصي روايات الزهري كلها ذكرت البردين الأحمرين وغيره من الرواة نقل أنه برد واحد خلق فالمسألة تستحق النظر والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(15)
الخلاصة
وخلاصة الأمر بعد التتبع والتقصي والبحث وجدت الأمر عند الإمام البخاري أوضح وأجلى فما وجدت عنده أن الأمر عدى عن ثلاثة أوجه
الوجه الأول: قسم من الأحاديث جاء المنع فيها لنكاح المتعة دون أن يبين أن هناك إذن مسبق من النبي صلى الله عليه وسلم به وهذا لا يخدم قول القائلين بوجود أمر مسبق.
الوجه الثاني: الأحاديث جاءت بلفظ المتعة عام دون تخصيص بنكاح المتعة مما يدحض قول القائلين أن القصد كان نكاح المتعة لاشتراك اللفظ مع متعة الحج وحصول تصريح بروايات بمتعة الحج وهو الراجح والله أعلم.
الوجه الثالث: الرواية التي جاءت عن ابن عباس هي قول له غير مرفوع فكيف نحكم بقول الصحابي في مسألة فقهية بينت الرد علها في موضعه.
ثم أن الأبواب التي أورد البخاري تحتها الأحاديث لم تذكر نكاح المتعة إلا من باب واحد وهو النكاح / نهى رسول الله عن نكاح المتعة آخرا وقوله آخرا وإن ظن البعض أن فيه إشارة إلى السماح أولا فظنهم هذا لا يعدوا كونه ظننا ألا يمكن أن يكون معنى آخرا أي في نهاية المطاف أو في نهاية الأمر كأن نقول حرمت الخمر آخرا هل معنى لفظ آخرا هنا أن الخمر أبيحت أولا لا يفهم من هذا القول أكثر من أن هذا الفعل كان موجودا أولا ثم حرم وإن أشعر اللفظ برغبة قائله بالتحريم وشعوره بتأخره وهذا أقرب للعربية من تحميل اللفظ ما لا يحتمل والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (16)
هذا ما وجدته في صحيح البخاري ولا يزيد عليه صحيح مسلم في شيء كثير إلا في عدة أمور أرتبها كما يلي: ـ
¥