تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 01:22 ص]ـ

فصل

قال الألباني في تمام المنة:

القاعدة العاشرة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه

من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها ويصير حجة وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفا ولكن هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم لا من تهمة في صدقهم أو دينهم وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه وهذا ما نقله المحقق المناوي في " فيض القدير " عن العلماء قالوا: " وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وإن كثرت طرقه ومن ثم اتفقوا على ضعف حديث: " من حفظ على أمتي أربعين حديثا " مع كثرة طرقه لقوة ضعفه وقصورها عن الجبر خلاف ما خف ضعفه ولم يقصر الجابر عن جبره فإنه ينجبر ويعتضد "

وراجع لهذا " قواعد التحديث " (ص 90) و " شرح النخبة " (ص 25)

وعلى هذا فلا بد لمن يريد أن يقوي الحديث بكثرة طرقه أن يقف علىرجال كل طريق منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها ومن المؤسف أن القليل جدا من العلماء من يفعل ذلك ولا سيما المتأخرين منهم فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم

عن غيرهم أن له طرقا دون أن يقفوا عليها ويعرفوا ماهية ضعفها والأمثلة على ذلك كثيرة من ابتغاها وجدها في كتب التخريج وبخاصة في كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة "

وقال الألباني في تمام المنة في التعليق على قول للشيخ سيد سابق:

قوله: " يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض لأحاديث وردت في ذلك وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا تجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية من هذه الأحاديث حديث جابر أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه. . "

قلت: تبع المؤلف في تقوية الحديث الصنعاني والشوكاني وغيرهما وهو ذهول منهم جميعا عن القاعدة التي أوردتها في " المقدمة: القاعدة 10 " والتي خلاصتها أن الحديث لا يقوى بكثرة الطرق إذا كان الضعف فيها شديدا وهذه الأحاديث من هذا القبيل وهي أربعة ولا بأس من أن نبين عللها بشيء من الاختصار:

الأول: حديث جابر المذكور في الكتاب وموضع الشاهد منه قوله: " ويعصب أو يعصر على جرحه. . " وقد بينا فيما تقدم أن هذه الجملة منكرة فأغنى عن الإعادة

الثاني: عن على قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر

قال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام ": " رواه ابن ماجه بسند واه جدا "

وقال شارحه الصنعاني

" والحديث أنكره يحيى بن معين وأحمد وغيرهما قالوا: وذلك أنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين أوهى منه قال النووي: اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث: وقال الشافعي: لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به وهذا مما أستخير الله فيه "

وقال ابن أبي حاتم في " العلل " عن أبيه: " هذا حديث باطل لا أصل له "

الثالث: عن أبي أمامة رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (8/ 154 / 7597) بإسناده وقد ساقه في " نصب الراية " (1/ 186) وفيه اسحاق بن داود الصواف شيخ الطبراني ولم أجد له ترجمة وحفص بن عمر - وهو العدني - قال النسائي: " ليس ثقة

الرابع: عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر

أخرجه الدارقطني وقال: " أبو عمارة (يعني محمد بن أحمد بن المهدي أحد رواته) ضعيف جدا ولا يصح هذا الحديث مرفوعا "

وقد رواه البيهقي (1/ 228) عن ابن عمر موقوفا عليه بسند صحيح ثم قال: " هو عن ابن عمر صحيح "

وقال البيهقي بعد أن ساق الحديث الثاني من طريق الأول وأشار إلى طرقه الأخرى وضعفها كلها: " ولا يثبت في هذا الباب شئ وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم - يعني حديث جابر - وليس بالقوي وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة "

ثم قال، قلت: فأنت ترى البيهقي قد اعتمد في الباب على أقوال الفقهاء وأثر ابن عمر المشار إليه آنفا فلو كان الحديث قويا بهذه الطرق لاحتج البيهقي بذلك لأنه من القائلين بتقوية الحديث بكثرة الطرق ولكنه لم يفعل مع احتياجه للحديث وذلك لشدة ضعف طرقه كما بينا

ولذلك ذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة


ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 01:29 ص]ـ
فصل
أمثلة
ما جاء في التلخيص ونصب الراية وفتح الباري وتحفة الأحوذي وعون المعبود
تلخيص الحبير – باب أركان النكاح
3/ 332
حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة1 متفق عليه
ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص 171، من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والنكاح والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.

وقال الحازمي: غريب من هذا الوجه وقد روي من طرق تقوي بعضها بعضا.
وقال الزيلعي في نصب الراية 3/ 180: وضعفه ابن القطان في كتابه اهـ
----
نصب الراية للزيلعي
فصل في بيان المحرمات
3/ 181
وأخرج الدارقطني1 أيضاً نحو هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب، فرواه من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث بين الزوج والمرأة نسخت، انتهى. ورواه الحازمي في "كتابه"2 من طريق الدارقطني، وقال: غريب من هذا الوجه، وقد روي من طرق تقوي بعضها بعضاً، انتهى. وضعفه ابن القطان في "كتابه".
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير