تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اما انكار اصل التقسيم ففيه نطر واضح

والا مااامعنى قولهم حديث االوااحد وحديث الاحاد

وهذا االبخاري قد قال بااب اجازة خبر االاحاد

فهل جرى على تقسيم المتكلمين

وهاهو الشافعي يقول خبر الواحد الخ

فهل االشافعي جرى على مصطلح المتكلمين

واما ما ادعيته من عدم افاادة خبر الواحد لليقين مطلقا الا اذا اقترن ااالخبر بالقراائن

فهو ماا اكده الامااام الشافعي في كتاب ااختلاف الحديث

وشبهه باالشهادة

فهل شهاادة اثنين كشهاادة اهل بلدة هل هما في القوة سواء

وان كان شهادة الاثنين جائزة وتقام به الحدود كحد السرقة مثلا

الشاهد ان هناك خبر العامة وهو المتواتر سميه ما شئت

وخبر الخااصة وهو الاحاد

واااما ان كاااان الخلاف حول التسمية

فقد اتيت لك بكلام المتقدمين في االمسالة

ولاادري هل يريد االانسان نص عن ابن سيرين ااااو الشععبي مثلا في التقسيم حتى يقتنع ان التقسيم واقع ععقلا وشرعا

فهل نقل صلاة االظهر اربعا مثل نقل جلسة الاستراحة

فان قلت هما سواء فهذه مكابرة ظاهرة واان قلت لا فقد اعترفت ضمنا بااالتقسيم

سواء رضيت بتسميته احاادا و متواترا اولا

المهم اانك ااثبت الامر

نعم هناك فرق في تعريف المتواتر عند المحدثين وتعععريفه ععند الاصوليين

ولكن هذاا لايعني ان تقسيم الخبر الى متواتر وااحااد هو تقسيم بدعي ااصطلح ععليه اهل الكلام

وانه لم يوجد في كلام المحدثين

اخي العزيز

ااريد منك ان تعرف لي خبر االعامة

اليس هو نوع من انواع المتواتر

واالطلب الاخر تعريف خبر الخاصة اليس هو نوع من انوااع الاحاد

وفي الختام اشكرك على تجاوبك مععي وباارك الله فيك وكثر الله من امثالك

أخي الكريم وهذا رابط كلام الشااافعي في كتاااب اااختلاف الحديث

http://feqh.al-islam.com/Display.as...046&Diacratic=0

وارجو منك اان ترااجع كتاب جمااع ااالععلم للشافعي

تدبر في عبااارات االشافعي حتى واان كنتَ قراته قبل هذ اعد قراءته وتدبر في عباراات ااالشافعي

ولاشك انك ستستفيد من قراءة الكتاب

وكما هو معلوم (وفوق كل ذي علم عليم)

فلعلك تفهم اامر لم افهمه او لعلك تصلح فهمي

واانا لم انصحك يقراءة هذاا الكتاب من اجل هذه االمسالة فحسب بل لاهمية الكتاب

للمحدثين والفقهاء وااالاصوليين على حد سواء

وفق الله ااالجميع لماا يحب ويرضى

االاخ ابن معين

تدبر في عباراات الشافعي لتعلم يا ااان تقسيم الخبر الى خبر عامة وخبر خاصة هو اجماع بين االسلف والخلف بين اهل الحديث واهل الكلام

بين الفقهاء واالمحدثين

وانما الكلام في الاحتجااج بخبر الخااصة

وفي نعريف خبر الخاصة

فمنهج الخلف مخالف لمنهج السلف في االامرين

اعني في الاحتجاج بخبر الخاصة وفي تعريف خبر الخااصة

واماا اادعاء ان الخبر االخاصة يفيد اليقين مطلقاا فهو منهج خلفي ظاهري ليس في كلام االسلف ما يدل عليه

وكذا ادعاء ان خبر الخاصة لايفيد اليقين مطلقا فهو ايضا منج خلفي

واما منهج االسلف فهو ما وضحه شيخ ااالاسلام ابن تيمية في كتبه

واارجو من كل من تكلم في هذا الموضوع ان يقرا هذا الكتاااب

كتاب جماع االعلم

http://feqh.al-islam.com/Display.as...aragraphID=4600

ابن معين أخي الفاضل عبدالله العتيبي وفقه لكل خير

هذه المسألة التي طرقتها مسألة مهمة جدا، وتحتاج إلى تحرير وتدقيق، ولي وقفة مع كلامك:

وهو قولك: (إن مما لاخلاف فيه عقلا ولاشرعا تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر)!! وأنّى لك الجزم بهذا والمسألة فيها خلاف!!!

فمما خلاف فيه أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد لم يكن يُعرف عند المتقدمين من المحدثين بهذا التقسيم، لا اسما ولا معنى!، وأول من ذكر هذا التقسيم من المحدثين هو الخطيب البغدادي (ت463هـ) في كتابه الكفاية، ولم ينسب ما ذكره إلى المحدثين، بل كلامه واضح أن نقل من كتب أصول الفقه، ولذا قال ابن الصلاح في مقدمته: (ومن المشهور: المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير