تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الكلام على علل أحديث الربا .. للشيخ دبيان الدبيان]

ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:26 ص]ـ

الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا، والصلاة والسلام على خير خلقه، وأفضل رسله،

أما بعد.

فهذا بحث لشيخنا أبي عمر دبيان بن محمد الدبيان ـ صاحب موسوعة فقه الطهارة (13 مجلداً، مكتبة الرشد) ـ أستأذنت فضيلته أن أبثه عبر هذا الملتقى الشامخ ـ أسأل الله أن يوفق القائمين عليه ـ، فوافق على ذلك، وطلب ممن له ملاحظات أن يكتبها حتى يستفيد منها، لأن البحث جزء من مشروعه " فقه المعاملات الماليه " الذي قطع فيه شوطاً لا بأس به.

وقد وعد ـ حفظه الله ـ بنشر بعض الدراسات الأخرى له.

أسأل الله أن يمد في عمره على طاعته، وأن يبلغه ما أراد.

================================================== ====

بسم الله الرحمن الرحيم.

الكلام على علل أحاديث الربا

الحديث الأول: حديث فضالة بن عبيد في بيع الحلي بالذهب.

روى مسلم (1591) من طريق حنش الصنعاني،

عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي ? فقال: لا تباع حتى تفصل.

[رواه حنش الصنعاني وعلي بن رباح اللخمي عن فضالة، والأول اختلف عليه، والثاني لم يختلف عليه في الحديث، فيقبل من رواية حنش ما وافق رواية علي، وما خالفها حكم بشذوذه]

رواه اثنان عن فضالة بن عبيد، حنش الصنعاني، وعلي بن رباح اللخمي، وإليك بيان طرقهم:

الأول: حنش الصنعاني، واختلف عليه في لفظه:

رواه عنه خالد بن أبي عمران، واختلف عليه:

فرواه أحمد (6/ 21)، ومسلم (1591) والترمذي (1255)، والنسائي في المجتبى (4573، 4574)، وفي الكبرى (6165، 6166)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 302) رقم: 774، والطحاوي في مشكل الآثار (6094) وفي شرح معاني الآثار (4/ 71) من طريق الليث بن سعد، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة، بلفظ: (اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل).

وخالفه ابن المبارك، فأخرجه أبو داود الطيالسي (1101) من طريق ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد به، بلفظ: (أن النبي ? أتي بقلادة فيها خرز معلقة بذهب، فاشتراها رجل بسبعة أو تسعة دنانير، فذكر ذلك للنبي ? فقال: لا حتى يميز بينه وبينه).

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (36448، 20185) ومن طريقه أبو داود (3351) وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (211) والطبراني في المعجم الكبير (18/ 302) 775، والطحاوي في مشكل الآثار (6096)، وفي شرح معاني الآثار (4/ 72).

و هو في مسلم (1591) من طريق ابن أبي شيبة، ولم يذكر متنه.

ورواه أبو داود (3351) والدارقطني في سننه (3/ 3) عن أحمد بن منيع.

وأبو بكر الشيباني في الأحاد والمثاني (2111) عن سليمان ابن داود.

والدراقطني في سننه (3/ 3) من طريق محمد بن بكار، وشجاع بن مخلد.

والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 293) وفي معرفة السنن والآثار (4/ 308) من طريق الحسن بن عرفة، ستتهم، عن عبد الله ابن المبارك به. وزادوا في المتن (إنما أردت الحجارة فقال: لا حتى تميز بينهما).

ووراه أبو داود (3351) عن محمد بن عيسى، عن ابن المبارك به، وقال: أردت التجارة، بدلاً من قوله (الحجارة) قال أبو داود: وكان في كتابه الحجارة، فغيره، فقال: التجارة.

وأخرجه الترمذي (1255) عن قتيبة، عن ابن المبارك به، ولم يذكر متنه.

هذه وجوه الاختلاف على أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني.

فالليث يرويه عن أبي شجاع، ويذكر أن الثمن اثني عشر ديناراً جزماً بدون شك.

وابن المبارك يذكر أن الثمن سبعة، أو تسعة بالشك، وهما داخلان في قول الليث إلا أن الليث يزيد عليهما، فهل يصح أن يكون ما زاده الليث زيادة من ثقة مع عدم وجود مرجح بينهما.

وابن المبارك يزيد في الحديث، قول الرواي: (إنما أردت الحجارة) وهذه الزيادة لا يذكرها الليث ابن سعد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير