تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قد يقال: إن قوله ?: (لا تباع حتى تفصل) في حال كان الذهب الذي في القلادة لا يمكن الوصول إلى معرفة مقدراه إلا بالفصل ليتمكن من معرفة مقداره عن طريق الوزن، وإلا فإن الجزم بأن الذهب المفرد كان أقل من الذهب الذي معه القلادة إنما تفرد به الليث بن سعد، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد أبي عمران، عن حنش، عن فضالة.

وقد رواه ابن المبارك عن أبي شجاع، ولم يذكر هذه الزيادة، بل ذكر أن الثمن سبعة أو تسعة، وهي أقل من الذهب المفرد الذي اشتري به القلادة على رواية الليث.

كما رواه جلاح أبو كثير، وعامر بن يحيى المعافري، عن حنش الصنعاني، ولم يذكرا هذه الزيادة.

كما رواه من جود الحديث، وأتقنه، ولم يختلف عليه في لفظه علي بن رباح اللخمي، عن فضالة بن عبيد، ولم يذكر زيادة الليث، فلا يبعد أن تكون زيادة الليث بأن الذهب الذي في القلادة كان أكثر من الذهب مفرد زيادة شاذة، والله أعلم.

ولكن إذا أخذنا الصور الثلاث في مقدار الذهب المفرد من الناحية الفقهية فإنها لا يمكن أن تأخذ حكماً واحداً.

فإذا كان الذهب المفرد مساوياً للذهب الذي في القلادة، والقلادة فيها ذهب وخرز، فإن ذلك ممنوع؛ لأن الخرز سوف لا يقابله شيء، وقد ذكرنا في صدر هذه المسألة: بأنه إذا كان الربويان مستويين في المقدار ومع أحدهما عين أخرى؛ كمد ودرهم بمد، فقد اتفق الجميع على المنع؛ لأنها تقابل من أحدهما جزءاً، فيبقى أحدهما أكثر من الآخر. انظر الفروق للقرافي (3/ 252).

فكيف يقال: يشترط أن يكون الذهب الذي في القلادة مساوياً للذهب الذي هو الثمن؟

ومن باب أولى إذا كان الذهب المفرد أقل من الذهب الذي مع الخرز.

أما إذا كان الذهب المفرد أكثر من الذهب الذي مع القلادة، فإما أن يكون الذهب الباقي من الذهب المفرد مساوياً في القيمة للخرز الذي في القلادة، أو أقل منه، فإن لم يكن مساوياً جاز على مذهب الحنفية، وليس بجائز على مذهب أحمد واختيار ابن تيمية؛ لأن ذلك قد يتخذ حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل، فإنه لا يعجز أحد رغب في مبادلة ربوي بجنسه مع زيادة في أحدهما أن يضيف على القليل شيئاً يسيراً يجعله في مقابلة الزيادة.

وإن كان الباقي من الذهب المفرد مساوياً في القيمة للخرز الذي في القلادة فإن القول بالجواز متجه، مثله تماماً لو باع صاعين من التمر بصاع ودرهم، والصاع الزائد يساوي فعلاً درهماً، فهذا ليس فيه حيلة على الربا، والحاجة قد تدعو إلى ذلك.

================================================== ========

من كانت له ملاحظات، فليتكرم بكتابتها مشكوراً مأجوراً بإذن الله.

ـ[محمد العبد]ــــــــ[25 - 06 - 07, 08:00 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[26 - 06 - 07, 04:23 ص]ـ

وإياك أخي الفاضل محمد ..

ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[02 - 07 - 07, 04:42 ص]ـ

هل لأحد ملاحظات؟

ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 12:13 ص]ـ

هل من تكملة يا أخ مجاهد؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير