[حادثة نبوية يستدل بها على مسألة "زيادة الثقة"في المصطلح]
ـ[الرايه]ــــــــ[22 - 02 - 04, 02:15 ص]ـ
وهي حادثة ذي اليدين عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي بركعتين .. الحديث،
وهو حديث مشهور مخرج في كتب السنة كالموطأ والصحاح والسنن،
حتى قال عنه ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 231) [ليس في أخبار الآحاد أكثر طرقا من حديث ذي اليدين هذا إلا قليلا].
الشاهد من الحديث [أن ذا اليدين لما انفرد بسكوت السهو وسكت الباقون وهم عدد يمتنع عادة غفلتهم عن مثل هذا لم يرجع النبي إلى قوله وحده مع عدالته وثقته حتى استثبت من الباقين، فلو كان انفراد الثقة بالزيادة والحالة هذه مقبولا لاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين وحده]
وهذه الفائدة من كتاب " نظم الفرائد لما تظمنه حديث ذي اليدين من الفوائد"
للحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي (ت:763هـ)
وقد ذكر أقوال علماء الأصول والفقه والحديث في هذه المسألة، فقال:-
[و أما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهما كعلي بن المديني واحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدارقطني و الخليلي كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولاً و رداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسالة بحكم كُلي يعم جميع الأحاديث، وهذا هو الحق الصواب كما سنبينه إن شاء الله تعالى]
والكتاب مليء بالفوائد العلمية ..
وله طبعتان:-
الأولى/ عام 1406هـ، بتحقيق: كامل الراوي، الجمهورية العراقية - وزارة الشؤون الدينية
الثانية وهي المشهورة/1416هـ دار ابن الجوزي، بتحقيق: بدر بن عبد الله البدر
ولمن أراد الرجوع للمسألة في الكتاب فهي في المبحث السادس المسألة الخامسة،
في الطبعة الأولى/ 370 - 390
وفي الطبعة الثانية/204 - 223
والله اعلم
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[22 - 02 - 04, 10:50 م]ـ
بغض النظر عن حكم زيادة الثقة
إلا أن الاستدلال بحديث ذي اليدين على أن زيادة الثقة مردودة استدلال فيه نظر، لما يلي:
1) لأن خبر ذي اليدين أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى ركعتين فقط عارض ما في نفس النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه صلى أربعا، فاحتاج الأمر إلى مرجح خارجي، والذين يقبلون زيادة الثقة لا يقبلونها عندما تعارض ما رواه الثقات ويتعذر الجمع بينها وبين رواية بقية الثقات، فمحل النزاع بين المذهبين هو في زيادة الثقة التي لا تعارض ما رواه الأوثق هل يكون عدم رواية الأوثق لهذه الزيادة بمجرده كافيا في توهيم راوي الزيادة؟ وإلا فلو عارضت ما رواه الأوثق وتعذر الجمع فهي شاذة مردودة باتفاق المتقدمين والمتأخرين.
2) ثم إن خبر ذي اليدين أشبه بتفرد الثقة بحديث كامل منه بزيادة الثقة على ما رواه غيره، لأنه لم يكن هناك ثقات رووا شيئا وزاد عليهم ذو اليدين، ولذلك تجد الذين يطعنون في حجية خبر الواحد يحتجون بحديث ذي اليدين على اعتباره خبر واحد والمحتجون بخبر الواحد يسلمون أنه خبر واحد ولكن يعتذرون بأنه عارض ما هو أوثق وهو ما في نفس النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه أتم صلاته.
3) ليس في الحديث ما يفيد الجزم بأنه لو سكت الباقون أوقالوا لا ندري أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان سيرد خبر ذي اليدين، تماما كما نقول إن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لما طلب من أبي موسى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - شاهدا في حديث الاستئذان، لو أن أبا موسى لم يجد شاهدا لكان عمر سيقبل خبره، فالمقصود أنه مع الاحتمال يبطل الاستدلال، والله أعلم.